____________________
غير محلة فإنه في ذلك الباب أيضا يمكن أيضا للمؤجر أن يمنع من الاستيفاء.
وربما يستدل لوجوب دفع المهر بالعقد بالنصوص الدالة على جواز حبس المهر عنها بقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها كالصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا قال - عليه السلام -:
(نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث) (1).
وموثق إسحاق بن عمار: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال - عليه السلام -:
(نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لم ولا يكون لها إلا ما أحل له من فرجها) (2). ونحوهما غيرهما.
واستدل بها في الحدائق وتبعه المحقق اليزدي - ره - بتقريب أن حبسه عنها يقتضي بقاءه في ذمة الزوج وعدم دفعه لها.
ولكن يرد على ذلك: إنها ليست في مقام بيان جواز حبس تمام المهر وعدمه كي يؤخذ باطلاقها بل في مقام بيان أنه ينقص من المهر بمقدار ما تخلف المرأة فلا تدل على أزيد من جواز عدم الدفع في الجملة وهو مما لا كلام فيه إذ لو لم تطالب لا يجب الدفع مع أن التعبير بقوله - عليه السلام -: (خذ منها) في جواب قول السائل فأحبس عنها يشعر بوجوب الدفع وأنه يسترد في صورة التخلف فالأظهر وجوب الدفع بعد العقد.
وربما يستدل لوجوب دفع المهر بالعقد بالنصوص الدالة على جواز حبس المهر عنها بقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها كالصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا قال - عليه السلام -:
(نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث) (1).
وموثق إسحاق بن عمار: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال - عليه السلام -:
(نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لم ولا يكون لها إلا ما أحل له من فرجها) (2). ونحوهما غيرهما.
واستدل بها في الحدائق وتبعه المحقق اليزدي - ره - بتقريب أن حبسه عنها يقتضي بقاءه في ذمة الزوج وعدم دفعه لها.
ولكن يرد على ذلك: إنها ليست في مقام بيان جواز حبس تمام المهر وعدمه كي يؤخذ باطلاقها بل في مقام بيان أنه ينقص من المهر بمقدار ما تخلف المرأة فلا تدل على أزيد من جواز عدم الدفع في الجملة وهو مما لا كلام فيه إذ لو لم تطالب لا يجب الدفع مع أن التعبير بقوله - عليه السلام -: (خذ منها) في جواب قول السائل فأحبس عنها يشعر بوجوب الدفع وأنه يسترد في صورة التخلف فالأظهر وجوب الدفع بعد العقد.