____________________
أحد الطرفين الكتاب يقدم الكتاب بناء على ما هو الأظهر من أنه يرجع فيهما إلى المرجحات السندية ولا معنى لذلك فيما إذا كان أحدهما الكتاب وحيث إنه من المرجحات موافقة الكتاب فنفس الكتاب أولى بالتقديم فما أفاداه قوي بحسب الدليل ولكن لعدم افتاء الأصحاب به يتوقف في الفتوى.
(و) المشهور بين الأصحاب وقوع الظهار وعن جماعة منهم الصدوق والحلي والمصنف (ره) أنه (لا) يقع بها (ظهار).
يشهد للأول اطلاق الآية والرويات الآتية في محلها الدالة على تشريع الظهار فإن الموضوع له في الكتاب والسنة نسائهم ولا ريب في شمولها للمنقطعة.
واستدل للثاني: بأن أحكامه على خلاف الأصل فيقتصر فيها على موضع اليقين: وبأصالة بقاء الحلية والإباحة: وبأن من أحكامه إلزام المظاهر بالرجوع بالوطء أو الطلاق وليس للمتمتع بها حق في الوطء ولا يقع بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه قياس لا نقول به: وبأن أمره بأحد الأمرين موقوف على المرافعة المتوقفة على وجوب الوطء:
وبمرسل ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
(لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) (1).
وفي الكل نظر أما الأولان: فلأنه لا وجه للاقتصار على المتيقن ولا الرجوع إلى الأصل مع اطلاق الأدلة.
وأما الثالث: فلعدم الدليل على ملازمة هذا الحكم للظهار إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين وهو الدائمة ودعوى أن مقتضى اطلاق دليله ثبوته في كل ظهار فمن عدم ثبوته في مورد يستكشف عدم الظهار هناك.
(و) المشهور بين الأصحاب وقوع الظهار وعن جماعة منهم الصدوق والحلي والمصنف (ره) أنه (لا) يقع بها (ظهار).
يشهد للأول اطلاق الآية والرويات الآتية في محلها الدالة على تشريع الظهار فإن الموضوع له في الكتاب والسنة نسائهم ولا ريب في شمولها للمنقطعة.
واستدل للثاني: بأن أحكامه على خلاف الأصل فيقتصر فيها على موضع اليقين: وبأصالة بقاء الحلية والإباحة: وبأن من أحكامه إلزام المظاهر بالرجوع بالوطء أو الطلاق وليس للمتمتع بها حق في الوطء ولا يقع بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه قياس لا نقول به: وبأن أمره بأحد الأمرين موقوف على المرافعة المتوقفة على وجوب الوطء:
وبمرسل ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
(لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) (1).
وفي الكل نظر أما الأولان: فلأنه لا وجه للاقتصار على المتيقن ولا الرجوع إلى الأصل مع اطلاق الأدلة.
وأما الثالث: فلعدم الدليل على ملازمة هذا الحكم للظهار إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين وهو الدائمة ودعوى أن مقتضى اطلاق دليله ثبوته في كل ظهار فمن عدم ثبوته في مورد يستكشف عدم الظهار هناك.