____________________
3 - موثق عبد الله بن بكير: قال أبو عبد الله - عليه السلام - في حديث: (إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات) (1).
ولكن الأخير يرد عليه مضافا إلى ما في الرياض من أن في بعض نسخ الرواية بدل بات بأن. وعليه فهو صريح في البطلان. أنه ليس فيه أنهما أرادا المتعة وأخلا بذكر الأجل بل ظاهره أن النكاح مع الأجل متعة وبدونه الدوام وهو مما لا نزاع فيه وبعبارة أخرى: أنه لا يدل على أنه لا عبرة بالقصد وإنما الاعتبار بذكر الأجل وعدمه كما لا يدل على عدم اعتبار قيود أخر فيها.
وأما خبر هشام فمضافا إلى ضعف سنده كما مر أن مورده ذكر المرة المبهمة فقد مر أنه في مورده لم يعمل به المشهور.
وأما خبر أبان فهو ضعيف السند لإبراهيم بن المفضل وغيره واستناد المشهور إليه غير ثابت مع أنه ليس صريحا ولا ظاهرا في المقام لاحتمال أن يكون المراد من الاستحياء من ذكر الأجل الحياء من التمتع بها وايجابه العدول إلى الدوام فكأنه قال: أتزوج دائما لا متعة لحيائي منها ولعل هذا أظهر فإن الحياء يمنع عن تبانيهما على المتعة أو على الدوام وإلا فلو كانا بانين على المتعة وقاصدين لها فأي حياء في ذكر لفظ الأجل.
ولعله إلى هذا نظر سيد المدارك حيث إنه أجاب عن هذه الرواية بأنه لا دلالة فيها على أنه إذا قصد متعة ولم يذكر الشرط ينعقد دائما فلا مورد لتعجب صاحب الحدائق (ره) منه بدعوى صراحته في المقام وأيضا يحتمل فيه إرادة اثبات أضريته بحسب ظاهر الشرع بمعنى أن المرأة لو ادعت الدوام وأثبت ذكر الألفاظ بدون ذكر الأجل أخذ الرجل في ظاهر الشرع بأحكام الدائمة ولا يلازم ذلك ثبوت الزوجية
ولكن الأخير يرد عليه مضافا إلى ما في الرياض من أن في بعض نسخ الرواية بدل بات بأن. وعليه فهو صريح في البطلان. أنه ليس فيه أنهما أرادا المتعة وأخلا بذكر الأجل بل ظاهره أن النكاح مع الأجل متعة وبدونه الدوام وهو مما لا نزاع فيه وبعبارة أخرى: أنه لا يدل على أنه لا عبرة بالقصد وإنما الاعتبار بذكر الأجل وعدمه كما لا يدل على عدم اعتبار قيود أخر فيها.
وأما خبر هشام فمضافا إلى ضعف سنده كما مر أن مورده ذكر المرة المبهمة فقد مر أنه في مورده لم يعمل به المشهور.
وأما خبر أبان فهو ضعيف السند لإبراهيم بن المفضل وغيره واستناد المشهور إليه غير ثابت مع أنه ليس صريحا ولا ظاهرا في المقام لاحتمال أن يكون المراد من الاستحياء من ذكر الأجل الحياء من التمتع بها وايجابه العدول إلى الدوام فكأنه قال: أتزوج دائما لا متعة لحيائي منها ولعل هذا أظهر فإن الحياء يمنع عن تبانيهما على المتعة أو على الدوام وإلا فلو كانا بانين على المتعة وقاصدين لها فأي حياء في ذكر لفظ الأجل.
ولعله إلى هذا نظر سيد المدارك حيث إنه أجاب عن هذه الرواية بأنه لا دلالة فيها على أنه إذا قصد متعة ولم يذكر الشرط ينعقد دائما فلا مورد لتعجب صاحب الحدائق (ره) منه بدعوى صراحته في المقام وأيضا يحتمل فيه إرادة اثبات أضريته بحسب ظاهر الشرع بمعنى أن المرأة لو ادعت الدوام وأثبت ذكر الألفاظ بدون ذكر الأجل أخذ الرجل في ظاهر الشرع بأحكام الدائمة ولا يلازم ذلك ثبوت الزوجية