____________________
أو عينا أو غير تلكم من موجبات البطلان (فلا مهر قبل الدخول) وإن استمتع بها بتقبيل ونحوه لا المسمى لبطلان العقد ولا مهر المثل لأنه يثبت بالدخول، والمفروض عدمه.
(و) أما إذا تبين فساد العقد (بعده) أي بعد الدخول ففيه أقوال:
1 - ما عن الشيخين في المقنعة والنهاية والتهذيب والمهذب وهو: أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي ولم يفصلا بين كونها عالمة أو جاهلة بل قد يقال إن مرادهم أن لها ما أخذت ولو جميع المهر، وله حبس الجميع لو كان عنده.
2 - إن كانت عالمة فلا شئ لها وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق في الشرائع وجماعة وهو ظاهر عبارة المتن، قال: (لها المهر مع جهلها).
3 - أنه لا شئ لها مع العلم مطلقا ومع الجهل لها مهر المثل، وهو مختار المحقق في النافع والشهيد الثاني وسيد المدارك وصاحب الجواهر (ره) وغيرهم.
4 - أنه لا شئ لها مع العلم ومع الجهل يستحق أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.
أقول: مقتضى القاعدة هو سقوط المهر مع علمها بالفساد إذ لا مهر لبغي وأما مع الجهل فقد تقدم في المسألة السابعة من مسائل التزوج في العدة: إن الوطء بالتزويج فالأظهر ثبوت المسمى لدلالة جملة من النصوص عليه وفي المقام حيث يكون الوطء بالشبهة مع التزويج فيثبت المسمى.
وما في الرياض من أنه لو قيل بلزوم أقل الأمرين تمسكا بأصالة البراءة عن الزائد لم يكن بعيدا، بعيد إذ لا مجرى لأصالة البراءة مع الدليل فالقول الثاني بحسب القاعدة أظهر.
(و) أما إذا تبين فساد العقد (بعده) أي بعد الدخول ففيه أقوال:
1 - ما عن الشيخين في المقنعة والنهاية والتهذيب والمهذب وهو: أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي ولم يفصلا بين كونها عالمة أو جاهلة بل قد يقال إن مرادهم أن لها ما أخذت ولو جميع المهر، وله حبس الجميع لو كان عنده.
2 - إن كانت عالمة فلا شئ لها وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق في الشرائع وجماعة وهو ظاهر عبارة المتن، قال: (لها المهر مع جهلها).
3 - أنه لا شئ لها مع العلم مطلقا ومع الجهل لها مهر المثل، وهو مختار المحقق في النافع والشهيد الثاني وسيد المدارك وصاحب الجواهر (ره) وغيرهم.
4 - أنه لا شئ لها مع العلم ومع الجهل يستحق أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل.
أقول: مقتضى القاعدة هو سقوط المهر مع علمها بالفساد إذ لا مهر لبغي وأما مع الجهل فقد تقدم في المسألة السابعة من مسائل التزوج في العدة: إن الوطء بالتزويج فالأظهر ثبوت المسمى لدلالة جملة من النصوص عليه وفي المقام حيث يكون الوطء بالشبهة مع التزويج فيثبت المسمى.
وما في الرياض من أنه لو قيل بلزوم أقل الأمرين تمسكا بأصالة البراءة عن الزائد لم يكن بعيدا، بعيد إذ لا مجرى لأصالة البراءة مع الدليل فالقول الثاني بحسب القاعدة أظهر.