____________________
وأما الطائفة الثانية فخبر الحسين ضعيف السند جدا وموثق ابن بكير روي بنحوين أحدهما: ما نقلناه والثاني: يجوز مع إضافة كلمة واو على قوله: (إن لم يحتلم) والنقل الثاني لو لم يكن أرجح من جهة أن نسخ الكافي مختلفة والشيخ رواه على النحو الثاني وأصالة عدم الزيادة لا مجرى لها لأنه على النقل الأول يزيد كلمة لا وعلى الثاني كلمة واو يكونان متساويين فالخبر مجمل فالجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على صحة طلاق الصبي المميز البالغ عشر سنين.
ولكن في نصوص تزويج الصغير ما يشهد بعدم صحة طلاقه لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال - عليه السلام -:
(أما تزويجه فصحيح وأما طلاقه فينبغي أن تجلس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة) الحديث (1).
ونحوه غيره وهو وإن كان في طلاق الأب ولكن حكمه - عليه السلام - بتوقفه على الادراك الذي هو البلوغ وامضائه لذلك أو انكاره يدل على عدم نفوذ طلاقه وهو ابن عشر سنين اللهم إلا أن يقال إن الادراك في تلك النصوص لم يعلم كون المراد به البلوغ الشرعي بل الحد الذي يصح طلاقه وهو بمقتضى نصوص الباب عشر سنين مع التمييز لا بدونه ومع ذلك كله الافتاء بما على خلافه عامة أساطين المتأخرين والمحققين مشكل والاحتياط طريق النجاة.
ولكن في نصوص تزويج الصغير ما يشهد بعدم صحة طلاقه لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال - عليه السلام -:
(أما تزويجه فصحيح وأما طلاقه فينبغي أن تجلس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة) الحديث (1).
ونحوه غيره وهو وإن كان في طلاق الأب ولكن حكمه - عليه السلام - بتوقفه على الادراك الذي هو البلوغ وامضائه لذلك أو انكاره يدل على عدم نفوذ طلاقه وهو ابن عشر سنين اللهم إلا أن يقال إن الادراك في تلك النصوص لم يعلم كون المراد به البلوغ الشرعي بل الحد الذي يصح طلاقه وهو بمقتضى نصوص الباب عشر سنين مع التمييز لا بدونه ومع ذلك كله الافتاء بما على خلافه عامة أساطين المتأخرين والمحققين مشكل والاحتياط طريق النجاة.