____________________
الأول: (البلوغ) فعن غير واحد دعوى الاجماع عليه والنصوص الشاهدة به مستفيضة إن لم تكن متواترة ستأتي جملة منها في ضمن المباحث الآتية فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل تمييزه وبلوغه عشرا.
إنما الكلام في طلاق الصبي المميز والبالغ عشر سنين فقد ذهب جماعة منهم الإسكافي إلى صحة طلاق المميز مطلقا واعتبر جماعة آخرون منهم الشيخان وأتباعهما والصدوقان: بلوغه عشر سنين فقالوا بصحة طلاق الصبي المميز البالغ عشر سنين وفي الحدائق والظاهر أنه المشهور بين المتقدمين واختاره هو أيضا والمشهور بين المتأخرين اعتبار البلوغ الشرعي المتحقق بالاحتلام أو بغيره من الأمارات الشرعية له فلا يصح طلاقه قبل ذلك وفي الجواهر بل عليه عامتهم.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على بطلان طلاق الصبي مطلقا كحسن السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره) (1).
وصحيح الكناني عنه - عليه السلام -: (ليس طلاق الصبي بشئ) (2).
وإنما عبرت بالصحيح مع أن في سنده محمد بن الفضيل المشترك بين الثقة والضعيف نظرا إلى أن الظاهر بقرينة رواية محمد بن إسماعيل عنه كونه هو الثقة.
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: (لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران) (3).
إنما الكلام في طلاق الصبي المميز والبالغ عشر سنين فقد ذهب جماعة منهم الإسكافي إلى صحة طلاق المميز مطلقا واعتبر جماعة آخرون منهم الشيخان وأتباعهما والصدوقان: بلوغه عشر سنين فقالوا بصحة طلاق الصبي المميز البالغ عشر سنين وفي الحدائق والظاهر أنه المشهور بين المتقدمين واختاره هو أيضا والمشهور بين المتأخرين اعتبار البلوغ الشرعي المتحقق بالاحتلام أو بغيره من الأمارات الشرعية له فلا يصح طلاقه قبل ذلك وفي الجواهر بل عليه عامتهم.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على بطلان طلاق الصبي مطلقا كحسن السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره) (1).
وصحيح الكناني عنه - عليه السلام -: (ليس طلاق الصبي بشئ) (2).
وإنما عبرت بالصحيح مع أن في سنده محمد بن الفضيل المشترك بين الثقة والضعيف نظرا إلى أن الظاهر بقرينة رواية محمد بن إسماعيل عنه كونه هو الثقة.
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: (لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران) (3).