____________________
أجورهن) (1) فإنه يدل على أن أجر الرضاع على الأب وإن كانت الأم موسرة وبعدم القول بالفصل يثبت في الولد الكبير والاجماع على عدم وجوب الارضاع على الأم.
ويمكن أن يستدل له: بأن النصوص مختصة بالرجل فشمولها للأم إنما هو بقاعدة الاشتراك المفقود هنا بالاجماع.
ويشهد لتقديم الأب على الأب وهكذا بعد شمول النصوص للجميع لصدق الأب على الجد والابن على ابن الابن: الاجماع المؤيد بالآية: (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (2).
وبقول أمير المؤمنين - عليه السلام - في الخبر السابق: (خذوا بنفقة أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه) (3).
ويشهد لوجوب النفقة على أم الولد مع فقد الآباء قاعدة الاشتراك وعلى أنه مع عدمها تجب على آبائها بالترتيب السابق كما تقدم مضافا إلى الاجماع في جميع ذلك.
ولو كان له ابن موسران قالوا: نفقته عليهما بالسوية وربما يحتمل الوجوب كفاية أو كون التخيير بيد المنفق عليه أو الرجوع إلى القرعة ولكن الأظهر هو الأول فإن المستفاد من توجه الأمر بشئ قابل لأن يشتر فيه إلى جماعة كونه بينهم بالسوية لاحظ ما لو أمر المولى عبيده بكنس البيت فإن المفهوم عرفا من ذلك لزوم اشتراكهم فيه ومعه لا يصغى إلى ما قيل من اقتضاء الخطاب تكليف كل واحد منهم بتمام النفقة لا النصف أو الثلث ولو اجتمع الابن والبنت فقد استظهر جماعة استوائهما لاطلاق الميراث وضعفهما ظاهر لمن تدبر ولو اجتمع الأب مع ابن الابن أو الابن مع أب الأب
ويمكن أن يستدل له: بأن النصوص مختصة بالرجل فشمولها للأم إنما هو بقاعدة الاشتراك المفقود هنا بالاجماع.
ويشهد لتقديم الأب على الأب وهكذا بعد شمول النصوص للجميع لصدق الأب على الجد والابن على ابن الابن: الاجماع المؤيد بالآية: (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (2).
وبقول أمير المؤمنين - عليه السلام - في الخبر السابق: (خذوا بنفقة أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه) (3).
ويشهد لوجوب النفقة على أم الولد مع فقد الآباء قاعدة الاشتراك وعلى أنه مع عدمها تجب على آبائها بالترتيب السابق كما تقدم مضافا إلى الاجماع في جميع ذلك.
ولو كان له ابن موسران قالوا: نفقته عليهما بالسوية وربما يحتمل الوجوب كفاية أو كون التخيير بيد المنفق عليه أو الرجوع إلى القرعة ولكن الأظهر هو الأول فإن المستفاد من توجه الأمر بشئ قابل لأن يشتر فيه إلى جماعة كونه بينهم بالسوية لاحظ ما لو أمر المولى عبيده بكنس البيت فإن المفهوم عرفا من ذلك لزوم اشتراكهم فيه ومعه لا يصغى إلى ما قيل من اقتضاء الخطاب تكليف كل واحد منهم بتمام النفقة لا النصف أو الثلث ولو اجتمع الابن والبنت فقد استظهر جماعة استوائهما لاطلاق الميراث وضعفهما ظاهر لمن تدبر ولو اجتمع الأب مع ابن الابن أو الابن مع أب الأب