____________________
فإن المشهور بينهم أن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا عشرة بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه.
وعن جماعة منهم السيد المرتضى في الإنتصار والمصنف في المختلف وأبو الصلاح والشهيد الثاني في المسالك وسبطه في المدارك وصاحب الكفاية: أن أقصى المدة سنة فالأقوال ثلاثة وقد استدل للقول الأخير بجملة من النصوص:
منها: خبر غياث عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام -: (أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة). قال بعض المحدثين في بعض النسخ: وأكثر ما تحمل لسنتين (1).
أقول: الخبر مروي في الوسائل بلفظ سنتين ولم يذكر غيره وعلى هذا فلا بد من حمل الخبر على التقية إذ لم يقل أحد من أصحابنا بأن أقصاه سنتين.
ومنها: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج: سمعت أبا إبراهيم - عليه السلام - يقول:
(إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه) (2).
ونحوه خبر محمد بن حكيم عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال - عليه السلام -: (ثلاثة أشهر) قلت: فإنها الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: (عدتها تسعة أشهر) قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر فقال: (إنما الحمل تسعة أشهر) قلت: تتزوج قال - عليه السلام -:
(تحتاط بثلاثة أشهر) قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال: (لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت) (3).
وعن جماعة منهم السيد المرتضى في الإنتصار والمصنف في المختلف وأبو الصلاح والشهيد الثاني في المسالك وسبطه في المدارك وصاحب الكفاية: أن أقصى المدة سنة فالأقوال ثلاثة وقد استدل للقول الأخير بجملة من النصوص:
منها: خبر غياث عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام -: (أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة). قال بعض المحدثين في بعض النسخ: وأكثر ما تحمل لسنتين (1).
أقول: الخبر مروي في الوسائل بلفظ سنتين ولم يذكر غيره وعلى هذا فلا بد من حمل الخبر على التقية إذ لم يقل أحد من أصحابنا بأن أقصاه سنتين.
ومنها: صحيح عبد الرحمان بن الحجاج: سمعت أبا إبراهيم - عليه السلام - يقول:
(إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه) (2).
ونحوه خبر محمد بن حكيم عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال - عليه السلام -: (ثلاثة أشهر) قلت: فإنها الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: (عدتها تسعة أشهر) قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر فقال: (إنما الحمل تسعة أشهر) قلت: تتزوج قال - عليه السلام -:
(تحتاط بثلاثة أشهر) قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال: (لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت) (3).