____________________
3 - عدم الفرق بين الرجال الأجانب والمحارم لاستلزام ذلك اطلاع المحارم أيضا على ما يحرم عليهم.
4 - مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من النساء يجب على الرجال لأن وجوب حفظ النفس المحترمة أهم من المحرمات فعند التزاحم يسقط كل محرم ولذا قالوا: المحظورات تباح عند الضرورات.
وهل يقدم المحارم على الأجانب كما صرح به بعضهم أم لا؟ كما في الجواهر وجهان أظهرهما الأول فإن تصدي المحارم مستلزم لكون ما يرتكب من المحرمات أقل مثلا لمس سائر مواضع البدن غير العورة والنظر إليها لا يكون محرما عليهم وهي محرمة على الأجانب فكل ما أمكن تقليل ارتكاب المحرمات تعين.
وعليه فلا بأس بما قاله بعضهم: من وجوب جعل الأجنبي محرما مع الامكان فإنه بذلك يقلل المحظورات.
5 - لا بأس بالزوج وإن وجد النساء لعدم حرمة شئ عليه بل يحل له النظر إلى العورة ولا يجوز ذلك للنساء إلا عند الضرورة.
وعلى ذلك فقد يقال: إنه مع تمكنه من الحضور وعدم ترتب محذور عليه لا يجوز للنساء ذلك.
ثم إن في المقام رواية وهي رواية جابر عن أبي جعفر - عليه السلام -: (كان علي بن الحسين - عليه السلام - إذا حضرت ولادة امرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورة) (1).
وفي الجواهر وهو حكم غريب ومخالف للسيرة والفتاوى وغيرها من النصوص.
4 - مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من النساء يجب على الرجال لأن وجوب حفظ النفس المحترمة أهم من المحرمات فعند التزاحم يسقط كل محرم ولذا قالوا: المحظورات تباح عند الضرورات.
وهل يقدم المحارم على الأجانب كما صرح به بعضهم أم لا؟ كما في الجواهر وجهان أظهرهما الأول فإن تصدي المحارم مستلزم لكون ما يرتكب من المحرمات أقل مثلا لمس سائر مواضع البدن غير العورة والنظر إليها لا يكون محرما عليهم وهي محرمة على الأجانب فكل ما أمكن تقليل ارتكاب المحرمات تعين.
وعليه فلا بأس بما قاله بعضهم: من وجوب جعل الأجنبي محرما مع الامكان فإنه بذلك يقلل المحظورات.
5 - لا بأس بالزوج وإن وجد النساء لعدم حرمة شئ عليه بل يحل له النظر إلى العورة ولا يجوز ذلك للنساء إلا عند الضرورة.
وعلى ذلك فقد يقال: إنه مع تمكنه من الحضور وعدم ترتب محذور عليه لا يجوز للنساء ذلك.
ثم إن في المقام رواية وهي رواية جابر عن أبي جعفر - عليه السلام -: (كان علي بن الحسين - عليه السلام - إذا حضرت ولادة امرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورة) (1).
وفي الجواهر وهو حكم غريب ومخالف للسيرة والفتاوى وغيرها من النصوص.