____________________
ظاهرا أو لا يلزم من ذلك اضرار به فإن الولد بحسب قاعدة الفراش ملحق به ظاهرا فله العل فيما بينه وبين الله بما يعلم.
وفي الظاهر بما تقتضيه القاعدة كما لا مانع من عدم قبول قوله في نفي الولد وإنما أثره عدم ترتيب الآثار التي له بذلك ولا يلزم اللغوية وجهان أظهر هما الثاني.
ومما ذكرناه يظهر ما في اطلاق ما أفاده المصنف - ره - حيث قال: (ولو اعترف به) أي بالدخول (ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان) اللهم إلا أن يقال إن مرجع الضمير هو الولد دون الدخول فمراده أنه بعد الاعتراف بالولد لا أثر لانكاره وهو تام اجماعا ونصا (1).
(و) الثالثة: كما لا يجوز نفي الولد مع العلم أو مع الشك لاحتمال الفجور بعد تحقق شروط الالحاق للنصوص المتقدمة جملة منها كذلك (لا يجوز له الحاق ولد الزنا به) وإن تزوج الزانية بعد الحمل لأن قاعدة الفراش مختصة بالمنعقد بالفراش وللعاهر الحجر.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: خبر علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب - عليه السلام - بخطه وخاتمه: (الولد لغية لا يورث) (2) ونحوه غيره.
وفي الظاهر بما تقتضيه القاعدة كما لا مانع من عدم قبول قوله في نفي الولد وإنما أثره عدم ترتيب الآثار التي له بذلك ولا يلزم اللغوية وجهان أظهر هما الثاني.
ومما ذكرناه يظهر ما في اطلاق ما أفاده المصنف - ره - حيث قال: (ولو اعترف به) أي بالدخول (ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان) اللهم إلا أن يقال إن مرجع الضمير هو الولد دون الدخول فمراده أنه بعد الاعتراف بالولد لا أثر لانكاره وهو تام اجماعا ونصا (1).
(و) الثالثة: كما لا يجوز نفي الولد مع العلم أو مع الشك لاحتمال الفجور بعد تحقق شروط الالحاق للنصوص المتقدمة جملة منها كذلك (لا يجوز له الحاق ولد الزنا به) وإن تزوج الزانية بعد الحمل لأن قاعدة الفراش مختصة بالمنعقد بالفراش وللعاهر الحجر.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: خبر علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب - عليه السلام - بخطه وخاتمه: (الولد لغية لا يورث) (2) ونحوه غيره.