____________________
نسائه فأيتهن خرج اسمها خرج بها للتأسي برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه كان يفعل كذلك (1).
وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها أو تركها مع المتخلفات أم لا يجوز ذلك؟ أم يجوز تركها مع المتخلفات ولا يجوز العدول إلى غيرها؟ كما عن المبسوط والوسيلة وجوه:
وجه الأول: إن القرعة ليست من الملزمات والأصل جواز كلا الأمرين.
وجه الثاني: أنه لو جاز ذلك لانتفى فائدة القرعة.
وجه الثالث: إن القرعة لا توجب الصحبة وإنما تعين من يستحق التقديم على تقدير إرادتها.
والأول أظهر بعد فرض عدم وجوب القرعة وجواز أن يصحب أيتهن شاء بدونها ولا يخفى وجهه على هذا.
ومنها: (التسوية) بين الزوجات (في الانفاق) واطلاق الوجه والجماع وغير تلكم لأنه من العدل والانصاف الذين رغب فيهما شرعا كما مر وقد روي أن سيدنا عليا - عليه السلام - كان له امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى (2).
وفي خبر معمر بن خلاد النهي عن عدم التسوية فإنه سئل الإمام الرضا - عليه السلام - عن تفضيل نسائه بعضهن على بعض فقال - عليه السلام -: لا (3) ولكنه محمول على استحباب التسوية.
وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها أو تركها مع المتخلفات أم لا يجوز ذلك؟ أم يجوز تركها مع المتخلفات ولا يجوز العدول إلى غيرها؟ كما عن المبسوط والوسيلة وجوه:
وجه الأول: إن القرعة ليست من الملزمات والأصل جواز كلا الأمرين.
وجه الثاني: أنه لو جاز ذلك لانتفى فائدة القرعة.
وجه الثالث: إن القرعة لا توجب الصحبة وإنما تعين من يستحق التقديم على تقدير إرادتها.
والأول أظهر بعد فرض عدم وجوب القرعة وجواز أن يصحب أيتهن شاء بدونها ولا يخفى وجهه على هذا.
ومنها: (التسوية) بين الزوجات (في الانفاق) واطلاق الوجه والجماع وغير تلكم لأنه من العدل والانصاف الذين رغب فيهما شرعا كما مر وقد روي أن سيدنا عليا - عليه السلام - كان له امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى (2).
وفي خبر معمر بن خلاد النهي عن عدم التسوية فإنه سئل الإمام الرضا - عليه السلام - عن تفضيل نسائه بعضهن على بعض فقال - عليه السلام -: لا (3) ولكنه محمول على استحباب التسوية.