____________________
الكناني عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
(إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة) الحديث (1).
فإنه بمفهوم الشرط يدل على اختصاص المتعة بالمفوضة غير المدخول بها ونحوه غيره.
ومنها: ما يدل على اختصاص وجوب المتعة بغير المدخول بها كخبر علي بن أحمد بن أشيم: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: أخبرني عن المطلقة التي تجب على زوجها المتعة أيتهن هي فإن بعض مواليكم يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها؟
فكتب - عليه السلام -: (البائنة) (2) بناء على أن المراد بالبائنة غير المدخول بها كما هو الظاهر.
والجمع بين النصوص يقتضي أن يقال: إن اطلاق الطائفة الأولى يقيد بالطائفة الخامسة والسادسة كما أن اطلاق الثانية يقيد بالطائفة الخامسة وأما الطائفة الثالثة فهي معارضة مع الطائفة الخامسة: والجمع العرفي بينهما يقتضي حملها على الاستحباب وإن أبيت عن ذلك فيتعين حملها على التقية.
فما أفاده صاحب الجواهر - ره - بعد نقل جملة من النصوص: إن المطلق منها منزل على المطلقة المفوضة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها والناص منها منزل على ضرب من التقية أو الاستحباب هو الحق.
فالمتحصل مما ذكرناه تمامية ما أفاده المشهور من اختصاص وجوب المتعة
(إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة) الحديث (1).
فإنه بمفهوم الشرط يدل على اختصاص المتعة بالمفوضة غير المدخول بها ونحوه غيره.
ومنها: ما يدل على اختصاص وجوب المتعة بغير المدخول بها كخبر علي بن أحمد بن أشيم: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: أخبرني عن المطلقة التي تجب على زوجها المتعة أيتهن هي فإن بعض مواليكم يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها؟
فكتب - عليه السلام -: (البائنة) (2) بناء على أن المراد بالبائنة غير المدخول بها كما هو الظاهر.
والجمع بين النصوص يقتضي أن يقال: إن اطلاق الطائفة الأولى يقيد بالطائفة الخامسة والسادسة كما أن اطلاق الثانية يقيد بالطائفة الخامسة وأما الطائفة الثالثة فهي معارضة مع الطائفة الخامسة: والجمع العرفي بينهما يقتضي حملها على الاستحباب وإن أبيت عن ذلك فيتعين حملها على التقية.
فما أفاده صاحب الجواهر - ره - بعد نقل جملة من النصوص: إن المطلق منها منزل على المطلقة المفوضة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها والناص منها منزل على ضرب من التقية أو الاستحباب هو الحق.
فالمتحصل مما ذكرناه تمامية ما أفاده المشهور من اختصاص وجوب المتعة