____________________
وبخبر زرعة عن سماعة: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال - عليه السلام -: (نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه) (1).
بدعوى أنه يدل بمفهومه على عدم جواز الدخول بها قبل القبض وأن لها الامتناع من ذلك لا يقال إن اطلاقه يقتضي عدم جواز الدخول بها حتى مع عدم امتناعها.
فإنه يرده: إن هذا الحكم حيث يكون من جهة مراعاة حقها فلا اطلاق له لصورة رضاها بالدخول. وبما دل من النصوص على عدم الدخول بها حتى يعطيها شيئا كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره) (2) ونحوه غيره.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلعدم كون النكاح مع المهر من قبيل المعاوضات الحقيقية أولا.
وثانيا: إنه في البيع ونحوه إن قلنا بعدم وجوب التسليم ما لم يتسلم العوض فإنما هو من جهة الشرط الضمني المبني عليه العقد وهو عدم التسليم إلا مع تسليم الآخر وإن كان في صحة هذا الشرط في محله كلاما من جهة كونه خلاف الكتاب والسنة وهذا الوجه لا يجري في المقام لما تسالموا عليه من أن الشرط في عقد النكاح لا يجب الوفاء به إلا إذا ذكر في ضمن العقد وقد مر الكلام فيه.
وأما ما ذكره المحقق اليزدي - ره - في وجه جواز الامتناع عن التسليم ما لم يتسلم في المقامين: بأن معنى الوفاء بالعقد اللازم بحكم العرف والشرع هو العمل خارجا على
بدعوى أنه يدل بمفهومه على عدم جواز الدخول بها قبل القبض وأن لها الامتناع من ذلك لا يقال إن اطلاقه يقتضي عدم جواز الدخول بها حتى مع عدم امتناعها.
فإنه يرده: إن هذا الحكم حيث يكون من جهة مراعاة حقها فلا اطلاق له لصورة رضاها بالدخول. وبما دل من النصوص على عدم الدخول بها حتى يعطيها شيئا كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره) (2) ونحوه غيره.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلعدم كون النكاح مع المهر من قبيل المعاوضات الحقيقية أولا.
وثانيا: إنه في البيع ونحوه إن قلنا بعدم وجوب التسليم ما لم يتسلم العوض فإنما هو من جهة الشرط الضمني المبني عليه العقد وهو عدم التسليم إلا مع تسليم الآخر وإن كان في صحة هذا الشرط في محله كلاما من جهة كونه خلاف الكتاب والسنة وهذا الوجه لا يجري في المقام لما تسالموا عليه من أن الشرط في عقد النكاح لا يجب الوفاء به إلا إذا ذكر في ضمن العقد وقد مر الكلام فيه.
وأما ما ذكره المحقق اليزدي - ره - في وجه جواز الامتناع عن التسليم ما لم يتسلم في المقامين: بأن معنى الوفاء بالعقد اللازم بحكم العرف والشرع هو العمل خارجا على