____________________
ويمتعها) (1).
وموثق منصور بن حازم: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال - عليه السلام -: (لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها) (2).
وما رواه عبد الرحمان عن أبي عبد الله: قال أبو عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال - عليه السلام -: (لها صداق نسائها) (3) ونحوها غيرها.
ثم إنه لا خلاف ولا اشكال في صحة العقد لو أهمل ذكر المهر أو شرط عدم المسمى في العقد إنما الكلام فيما لو شرط عدم المهر أصلا ولو بعد الدخول فالمعروف بينهم بطلان العقد.
واستدل له بوجهين: أحدهما: أن الشرط خلاف مقتضى العقد وخلاف الكتاب والسنة ولكن يرد الأول: أنه ليس خلاف مقتضى العقد الذي هو عبارة عن الالتزام بزوجية كل منهما للآخر ويرد الثاني: أن غايته فساد الشرط فيكون من قبيل العقد الذي لم يسم فيه المهر وقد حقق في محله أن الشرط لا يفسد العقد.
الثاني: النصوص الخاصة كصحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال - عليه السلام -:
(إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأما لغيره فلا يصح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال يجزي الدرهم) (4).
وموثق منصور بن حازم: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال - عليه السلام -: (لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها) (2).
وما رواه عبد الرحمان عن أبي عبد الله: قال أبو عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال - عليه السلام -: (لها صداق نسائها) (3) ونحوها غيرها.
ثم إنه لا خلاف ولا اشكال في صحة العقد لو أهمل ذكر المهر أو شرط عدم المسمى في العقد إنما الكلام فيما لو شرط عدم المهر أصلا ولو بعد الدخول فالمعروف بينهم بطلان العقد.
واستدل له بوجهين: أحدهما: أن الشرط خلاف مقتضى العقد وخلاف الكتاب والسنة ولكن يرد الأول: أنه ليس خلاف مقتضى العقد الذي هو عبارة عن الالتزام بزوجية كل منهما للآخر ويرد الثاني: أن غايته فساد الشرط فيكون من قبيل العقد الذي لم يسم فيه المهر وقد حقق في محله أن الشرط لا يفسد العقد.
الثاني: النصوص الخاصة كصحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال - عليه السلام -:
(إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأما لغيره فلا يصح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال يجزي الدرهم) (4).