____________________
يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (1) ونحوه غيره.
فالمتحصل مما ذكرناه: عدم جواز أن تمتنع من تسليم نفسها قبل قبض المهر لولا الاجماع على الجواز والظاهر وجوده فتدبر.
ثم إنه على القول بجواز الامتناع وقع الاشكال فيما لو امتنع كل منهما من التسليم حتى يقبض وفيه أقوال:
1 - ما عن المسالك وكشف اللثام من أنه يؤمر الزوج بايداع الصداق عند من يثقان به أو عدل وتؤمر الزوجة بالتمكين فإذا وطأها قبضته لأن الوطء في النكاح هو القبض إذ البضع لا يدخل تحت اليد.
2 - أنه يجبر الزوج على تسليم الصداق أولا فإذا سلمه سلمت هي نفسها لأن فائت المال يستدرك بخلاف فائت البضع.
3 - أنه لا يجبر واحد منهما بل يوقف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر عليه.
ويرد الأخير: أن الايقاف ربما يؤدي إلى بقاء النزاع فلا بد من تعيين ما به يرتفع النزاع.
ويرد ما قبله أن مدرك جواز امتناعها إن كان هو الأخبار الخاصة فهو متين لعدم نص في امتناع الزوجة وكذا لو كان هو الاجماع وإن كان هو القاعدة فهي في اقتضائها لجواز الامتناع بالنسبة إليهما على حد سواء.
ويرد الأول: أنه لو دل الدليل على جواز امتناع كل منهما لا دليل على وجوب الايداع.
فالمتحصل مما ذكرناه: عدم جواز أن تمتنع من تسليم نفسها قبل قبض المهر لولا الاجماع على الجواز والظاهر وجوده فتدبر.
ثم إنه على القول بجواز الامتناع وقع الاشكال فيما لو امتنع كل منهما من التسليم حتى يقبض وفيه أقوال:
1 - ما عن المسالك وكشف اللثام من أنه يؤمر الزوج بايداع الصداق عند من يثقان به أو عدل وتؤمر الزوجة بالتمكين فإذا وطأها قبضته لأن الوطء في النكاح هو القبض إذ البضع لا يدخل تحت اليد.
2 - أنه يجبر الزوج على تسليم الصداق أولا فإذا سلمه سلمت هي نفسها لأن فائت المال يستدرك بخلاف فائت البضع.
3 - أنه لا يجبر واحد منهما بل يوقف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر عليه.
ويرد الأخير: أن الايقاف ربما يؤدي إلى بقاء النزاع فلا بد من تعيين ما به يرتفع النزاع.
ويرد ما قبله أن مدرك جواز امتناعها إن كان هو الأخبار الخاصة فهو متين لعدم نص في امتناع الزوجة وكذا لو كان هو الاجماع وإن كان هو القاعدة فهي في اقتضائها لجواز الامتناع بالنسبة إليهما على حد سواء.
ويرد الأول: أنه لو دل الدليل على جواز امتناع كل منهما لا دليل على وجوب الايداع.