____________________
ولخبر الأزدي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس، فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس، قال عليه السلام: يجزيه وقوفه (1) والمناقشة في دلالته على عدم الوجوب كما في الجواهر في غير محله، ولذا رجع هو قده عن ذلك وقال: لكن الانصاف عدم خلو الأول عن ظهور في الاجتزاء بالوقوف المجرد، وأنه لا يجب غيره.
واستدل لما ذهب إليه القاضي بالآية الكريمة، وأجيب بعدم كونها للوجوب، وفيه: أنه ليس في آية من الآيات أمر بالذكر والصلاة على النبي في عرفات، بل فيها الأمر بالذكر عند المشعر الحرام وعلى بهيمة الأنعام وفي أيام معدودات، وقد فسرت في الأخبار بالعيد وأيام التشريق، والذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات وبعد قضاء المناسك، فيحتمل التكبير المذكور وغيره، فتحصل أن الأظهر استحبابه.
ولكن كما أفاده سيد المدارك: لا ريب في تأكد استحباب الدعاء في هذا اليوم فإنه شريف كثير البركة، إلى أن قال: الدعوات المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام أكثر من أن تحصى، وأحسنه الدعاء المنقول عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله عليه السلام وولده زين العابدين عليه السلام، الخ ويستحب أيضا أن يدعو (قائما) هكذا قالوا، ولكن صاحب الجواهر لم يجد نصا فيه بالخصوص، ولذا علله بأنه أفضل الأفراد، باعتبار كونه أحمز وإلى الأدب أقرب، ولكن إن كان هذا هو العلة، فالسجود أفضل للأخبار والاعتبار، والأمر سهل بعد كون الحكم ندبيا.
(و) يستحب (أن يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين) للنصوص المتقدمة المتضمنة لذلك، ففي صحيح معاوية - المتقدم -: وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة،
واستدل لما ذهب إليه القاضي بالآية الكريمة، وأجيب بعدم كونها للوجوب، وفيه: أنه ليس في آية من الآيات أمر بالذكر والصلاة على النبي في عرفات، بل فيها الأمر بالذكر عند المشعر الحرام وعلى بهيمة الأنعام وفي أيام معدودات، وقد فسرت في الأخبار بالعيد وأيام التشريق، والذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات وبعد قضاء المناسك، فيحتمل التكبير المذكور وغيره، فتحصل أن الأظهر استحبابه.
ولكن كما أفاده سيد المدارك: لا ريب في تأكد استحباب الدعاء في هذا اليوم فإنه شريف كثير البركة، إلى أن قال: الدعوات المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام أكثر من أن تحصى، وأحسنه الدعاء المنقول عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله عليه السلام وولده زين العابدين عليه السلام، الخ ويستحب أيضا أن يدعو (قائما) هكذا قالوا، ولكن صاحب الجواهر لم يجد نصا فيه بالخصوص، ولذا علله بأنه أفضل الأفراد، باعتبار كونه أحمز وإلى الأدب أقرب، ولكن إن كان هذا هو العلة، فالسجود أفضل للأخبار والاعتبار، والأمر سهل بعد كون الحكم ندبيا.
(و) يستحب (أن يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين) للنصوص المتقدمة المتضمنة لذلك، ففي صحيح معاوية - المتقدم -: وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة،