____________________
إن أستتر بطرف ثوبي؟ قال عليه السلام: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك (1) دل بمفهوم الغاية على ثبوت البأس الذي هو العقاب من إصابة الرأس.
وصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: المحرمة لا تتنقب، لأن احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه (2).
وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم غطى رأسه ناسيا، قال عليه السلام: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه (3).
وصحيح زرارة، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطي وجهه من الذباب؟ قال عليه السلام: نعم، ولا يخمر رأسه (4) أي لا يغطي رأسه.
وصحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه، يغطيهما؟ قال عليه السلام: لا (5) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة.
وتفصيل القول في المقام بالبحث في جهات.
1 - إن مقتضى اطلاق الأخبار، بل وصراحة بعضها - كصحيح زرارة - أن تغطية الرأس في حال النوم حرام وأما خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام في المحرم، قال عليه السلام: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام (6) فهو لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه، فلا يصلح لمعارضة ما تقدم.
2 - إنه بعد ما لا خلاف بينهم في حرمة ستر الأذنين لصحيح عبد الرحمان
وصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: المحرمة لا تتنقب، لأن احرام المرأة في وجهها، واحرام الرجل في رأسه (2).
وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم غطى رأسه ناسيا، قال عليه السلام: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه (3).
وصحيح زرارة، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطي وجهه من الذباب؟ قال عليه السلام: نعم، ولا يخمر رأسه (4) أي لا يغطي رأسه.
وصحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه، يغطيهما؟ قال عليه السلام: لا (5) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة.
وتفصيل القول في المقام بالبحث في جهات.
1 - إن مقتضى اطلاق الأخبار، بل وصراحة بعضها - كصحيح زرارة - أن تغطية الرأس في حال النوم حرام وأما خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام في المحرم، قال عليه السلام: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام (6) فهو لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه، فلا يصلح لمعارضة ما تقدم.
2 - إنه بعد ما لا خلاف بينهم في حرمة ستر الأذنين لصحيح عبد الرحمان