____________________
المساواة من قيود الصلاة حين السجدة فمقتضى القاعدة عدم جواز الرفع وتعين الجر لأنه يلزم منه زيادة عمدا، وهذا بخلاف ما لو جر رأسه فإنه ليس فيه تبديل سجدة بأخرى بل تبدل حال بحال.
وما ذكره بعض المحققين - ره - من الالتزام بجواز الرفع حتى بناءا على كون المساواة قيدا للصلاة بدعوى أن الفعل الأول حال وقوعه لا يتصف بالزيادة ولكنه ليس بمسقط لطلبه لعدم موافقته له فهو باق في عهدة التكليف به فإذا أتى به ثانيا بقصد امتثال أمره صح الثاني وصدق على الأول وقوعه زائدا، وما دل على مبطلية الزيادة لا يتناول مثل هذه الزيادة. انتهى. مندفع، أولا: بالنقض بما لو سجد سجدة صحيحة شرعية ولم يأت بالذكر فإن لازم ما ذكر جواز رفع الرأس والاتيان بسجدة أخرى معه فتدبر.
وثانيا: بالحل، وهو أنه لو رفع رأسه وسجد ثانيا تتصف الثانية بالزيادة فيلزم زيادة السجدة، ويأتي لذلك مزيد توضيح في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى، ولكن بما أن الظاهر من دليل السجود على الأرض المرتفعة كونه في مقام تحديد الانحناء المعتبر في السجود شرعا كما عرفت، فيكون ظاهرا في كون عدم العلو من قيود السجدة لا الصلاة.
وعليه فمقتضى القاعدة جواز الرفع مطلقا، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - خبر الحسين بن حماد: قلت لأبي عبد الله (ع): أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال (ع) ارفع رأسك ثم ضعه (1).
ولا يعارضه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): إذا وضعت
وما ذكره بعض المحققين - ره - من الالتزام بجواز الرفع حتى بناءا على كون المساواة قيدا للصلاة بدعوى أن الفعل الأول حال وقوعه لا يتصف بالزيادة ولكنه ليس بمسقط لطلبه لعدم موافقته له فهو باق في عهدة التكليف به فإذا أتى به ثانيا بقصد امتثال أمره صح الثاني وصدق على الأول وقوعه زائدا، وما دل على مبطلية الزيادة لا يتناول مثل هذه الزيادة. انتهى. مندفع، أولا: بالنقض بما لو سجد سجدة صحيحة شرعية ولم يأت بالذكر فإن لازم ما ذكر جواز رفع الرأس والاتيان بسجدة أخرى معه فتدبر.
وثانيا: بالحل، وهو أنه لو رفع رأسه وسجد ثانيا تتصف الثانية بالزيادة فيلزم زيادة السجدة، ويأتي لذلك مزيد توضيح في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى، ولكن بما أن الظاهر من دليل السجود على الأرض المرتفعة كونه في مقام تحديد الانحناء المعتبر في السجود شرعا كما عرفت، فيكون ظاهرا في كون عدم العلو من قيود السجدة لا الصلاة.
وعليه فمقتضى القاعدة جواز الرفع مطلقا، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - خبر الحسين بن حماد: قلت لأبي عبد الله (ع): أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال (ع) ارفع رأسك ثم ضعه (1).
ولا يعارضه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): إذا وضعت