____________________
بواسطة معروفية الجبهة لدى العرف - ليس إلا إرادة السطح بينهما لا طرفيه المائلين إلى الصدغ الواقعين بين منتهى الحاجبين والقصاص، فإنهما خارجان عن حد الجبهة، فعلى هذا تنطبق على التفسير القاموس وغيره.
ثم إنه يكفي فيها صدق السجود على مسماها، ولا يعتبر الاستيعاب هو المشهور للروايات المتقدمة وغيرها الصريحة في ذلك، ولا تنافيها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى (ع) قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض (1). لأنه مضافا إلى احتمال أن يكون مفادها أن المرأة التي هذه صفتها لا تطمئن بوضع جبهتها على الأرض إلا أن ترفع الحاجب، غاية الأمر أنها تكون ظاهرة في لزوم الاستيعاب فترفع اليد عن هذا الظهور ويحمل عدم لزوم الاستيعاب وكفاية المسمى، وهذا مضافا إلى أنه جمع عرفي يشهد له خبر يزيد عن أبي جعفر (ع): الجبهة إلى الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك والسجود على كله أفضل (2). فما عن الحلي من وجوب الاستيعاب ضعيف.
ثم لا يخفى أنه لا وجه لاعتبار أن لا ينقص في الجبهة عن الدرهم بعد تصريحه (ع) في صحيح زرارة المتقدم بكفاية أقل من ذلك ولا يعارضه ما في خبر دعائم الاسلام من اعتباره لقصوره عن المكافئة سندا، مع أنه لو تم سنده تعين حمله على الاستحباب بقرينة صحيح زرارة المتقدم. فما نسب إلى كثير من الأصحاب من اعتبار أن لا يكون أقل قرينة ضعيف.
ثم إنه يكفي فيها صدق السجود على مسماها، ولا يعتبر الاستيعاب هو المشهور للروايات المتقدمة وغيرها الصريحة في ذلك، ولا تنافيها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى (ع) قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض (1). لأنه مضافا إلى احتمال أن يكون مفادها أن المرأة التي هذه صفتها لا تطمئن بوضع جبهتها على الأرض إلا أن ترفع الحاجب، غاية الأمر أنها تكون ظاهرة في لزوم الاستيعاب فترفع اليد عن هذا الظهور ويحمل عدم لزوم الاستيعاب وكفاية المسمى، وهذا مضافا إلى أنه جمع عرفي يشهد له خبر يزيد عن أبي جعفر (ع): الجبهة إلى الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك والسجود على كله أفضل (2). فما عن الحلي من وجوب الاستيعاب ضعيف.
ثم لا يخفى أنه لا وجه لاعتبار أن لا ينقص في الجبهة عن الدرهم بعد تصريحه (ع) في صحيح زرارة المتقدم بكفاية أقل من ذلك ولا يعارضه ما في خبر دعائم الاسلام من اعتباره لقصوره عن المكافئة سندا، مع أنه لو تم سنده تعين حمله على الاستحباب بقرينة صحيح زرارة المتقدم. فما نسب إلى كثير من الأصحاب من اعتبار أن لا يكون أقل قرينة ضعيف.