____________________
واستدل صاحب المدارك - ره - على المنع من السجود على مطلق المرتفع بصحيح ابن سنان: أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال (ع): لا ولكن مستويا (1).
وفيه أنه بقرينة حسنه المتقدم يحمل على إرادة المساواة العرفية التي لا يقدح فيها ارتفاع يسير، وقوله (ع) في الجواب لا يحمل على المنع عن الارتفاع الذي يعتد به في العرف، فالجمع بينهما يقتضي البناء على المنع إذا كان الارتفاع أزيد من اللبنة، والجواز إذا كان بقدرها أو أقل.
وبذلك ظهر أن خبري الحسين بن حماد وصحيح معاوية لو سلم ظهورها في المنع عن السجود على مطلق المرتفع، يتعين حملها على الزائد على اللبنة.
ثم إن جماعة كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم صرحوا باعتبار عدم كون موضع الجبهة أخفض من الموقف بأكثر من لبنة، واستدل له: بموثق عمار عن الإمام الصادق (ع): سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال (ع): إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا (2).
وبقوله (ع) في صحيح ابن سنان المتقدم: ولكن مستويا. ولكن الظاهر من الصحيح إرادة ما يقابل الارتفاع لا الاستواء حقيقة فالعمدة فيه الموثق، والخدشة فيه بعدم ظهور نفي الاستقامة في المنع في غير محلها، إذ الظاهر منه بقرينة السؤال هو ذلك.
وفيه أنه بقرينة حسنه المتقدم يحمل على إرادة المساواة العرفية التي لا يقدح فيها ارتفاع يسير، وقوله (ع) في الجواب لا يحمل على المنع عن الارتفاع الذي يعتد به في العرف، فالجمع بينهما يقتضي البناء على المنع إذا كان الارتفاع أزيد من اللبنة، والجواز إذا كان بقدرها أو أقل.
وبذلك ظهر أن خبري الحسين بن حماد وصحيح معاوية لو سلم ظهورها في المنع عن السجود على مطلق المرتفع، يتعين حملها على الزائد على اللبنة.
ثم إن جماعة كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم صرحوا باعتبار عدم كون موضع الجبهة أخفض من الموقف بأكثر من لبنة، واستدل له: بموثق عمار عن الإمام الصادق (ع): سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال (ع): إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا (2).
وبقوله (ع) في صحيح ابن سنان المتقدم: ولكن مستويا. ولكن الظاهر من الصحيح إرادة ما يقابل الارتفاع لا الاستواء حقيقة فالعمدة فيه الموثق، والخدشة فيه بعدم ظهور نفي الاستقامة في المنع في غير محلها، إذ الظاهر منه بقرينة السؤال هو ذلك.