____________________
صحيحا زرارة وحماد: أو خمسا، ويدل على استحبابه بالخصوص ما عن الفقه الرضوي بعد الأمر بالتسبيحة الكبرى ثلاث مرات وإن شئت خمس مرات، أو سبعا ويشهد له ما في خبر هشام: الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع أو أزيد (1). وتدل عليه الروايات الكثيرة الدالة على استحباب تطويل الركوع وصحيح أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (2) (و) التاسع: يستحب (أن يقول) المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا (بعد رفع رأسه: سمع الله لمن حمده) كما هو المشهور لقوله (ع) في صحيحة زرارة: ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم (3).
وفي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): كأن يقول بعد رفع رأسه: سمع الله لمن حمده (4). ونحوهما صحيح حماد المتقدم.
ولكن دعوى اختصاصها بالإمام والمنفرد غير بعيدة، أما اختصاص الأخيرين فواضح وأما الأول فبقرينة ما في ذيله من الأمر باجهار الصوت، إذ ينبغي للمأموم خفض الصوت كما يدل عليه قوله (ع) في خبر أبي بصير: ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول (5).
وصحيحة جميل الآتية، بل صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال خلفه ربنا لك الحمد، وإن كان وحده إماما أو غيره
وفي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): كأن يقول بعد رفع رأسه: سمع الله لمن حمده (4). ونحوهما صحيح حماد المتقدم.
ولكن دعوى اختصاصها بالإمام والمنفرد غير بعيدة، أما اختصاص الأخيرين فواضح وأما الأول فبقرينة ما في ذيله من الأمر باجهار الصوت، إذ ينبغي للمأموم خفض الصوت كما يدل عليه قوله (ع) في خبر أبي بصير: ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول (5).
وصحيحة جميل الآتية، بل صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال خلفه ربنا لك الحمد، وإن كان وحده إماما أو غيره