____________________
ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم (1).
وموثق عمار عن الإمام الصادق (ع): في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا فقال (ع): لا يسجد ولا يركع يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا (2).
والكلام في هذه المسألة وما يستفاد من هذه الأخبار يقع في أمور:
الأول: إن الظاهر من المضي في الصلاة البناء على وقوع المشكوك فيه وعدم ترتيب آثار الشك كان أثره البطلان كالشك في الأوليين، أو لاحتياط أو سجدتي السهو، كالشك في الأخيرتين، والشك بين الأربع والخمس، أو لزوم الاتيان بالمشكوك فيه كالشك في فعل قبل التجاوز عنه.
وبعبارة أخرى: الظاهر من المضي هو البناء على الصحة ووقوع المشكوك فيه مع عدم الاتيان بموجب الشك من الاحتياط وغيره، وذلك لظهور الأمر بالمضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك في ذلك، مضافا إلى دلالة الموثق عليه وذلك لوجهين:
الأول: صراحته في أنه لا يركع ولا يسجد، وهو وإن اختص بالشك في الأفعال إلا أنه لا ريب في أن ذكرها من باب المثال ولا خصوصية لها، الثاني: أنه (ع) بعد حكمه بعدم الركوع والسجود قال يمضي في صلاته فيعلم من ذلك أن المراد من يمضي في صلاته ما ذكرناه.
وبهذا ظهر اندفاع ما قيل من أن هذه النصوص مجملة وغاية ما يستفاد منها أن شك كثير الشك لا يبطل الصلاة ولا تكون متعرضة لما هو التكليف بالنسبة إلى المشكوك فيه من أنه يبني على وقوعه، أو أنه يجب صلاة الاحتياط أو سجدتا السهو
وموثق عمار عن الإمام الصادق (ع): في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا فقال (ع): لا يسجد ولا يركع يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا (2).
والكلام في هذه المسألة وما يستفاد من هذه الأخبار يقع في أمور:
الأول: إن الظاهر من المضي في الصلاة البناء على وقوع المشكوك فيه وعدم ترتيب آثار الشك كان أثره البطلان كالشك في الأوليين، أو لاحتياط أو سجدتي السهو، كالشك في الأخيرتين، والشك بين الأربع والخمس، أو لزوم الاتيان بالمشكوك فيه كالشك في فعل قبل التجاوز عنه.
وبعبارة أخرى: الظاهر من المضي هو البناء على الصحة ووقوع المشكوك فيه مع عدم الاتيان بموجب الشك من الاحتياط وغيره، وذلك لظهور الأمر بالمضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك في ذلك، مضافا إلى دلالة الموثق عليه وذلك لوجهين:
الأول: صراحته في أنه لا يركع ولا يسجد، وهو وإن اختص بالشك في الأفعال إلا أنه لا ريب في أن ذكرها من باب المثال ولا خصوصية لها، الثاني: أنه (ع) بعد حكمه بعدم الركوع والسجود قال يمضي في صلاته فيعلم من ذلك أن المراد من يمضي في صلاته ما ذكرناه.
وبهذا ظهر اندفاع ما قيل من أن هذه النصوص مجملة وغاية ما يستفاد منها أن شك كثير الشك لا يبطل الصلاة ولا تكون متعرضة لما هو التكليف بالنسبة إلى المشكوك فيه من أنه يبني على وقوعه، أو أنه يجب صلاة الاحتياط أو سجدتا السهو