____________________
الموجز: تعين الركعة قائما بدل الركعتين جالسا، وعن التذكرة والمختلف والعلامة الطباطبائي: التخيير بين الركعتين جالسا وركعة قائما -.
والأظهر هو الأول لشهادة بعض النصوص به كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق (ع): في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال (ع):
يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع (1). ودلالته على المشهور واضحة ومن حيث السند أيضا لا كلام فيه لأن مرسله لا يرسل إلا عن ثقة، مضافا إلى عمل المشهور به.
واستدل لما ذهب إليه الصدوقان وابن الجنيد: بصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الكاظم (ع) قال: لأبي عبد الله (ع): رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال: يصلي ركعة من قيام (على ما في نسخة من الفقيه) ثم يصلي ركعتين وهو جالس (2). ونحوه ما عن الفقه الرضوي (3)، وبأنه موافق للاعتبار، فإنه إن كانت صلاته تامة فهي، وإن كانت ثلاث ركعات كانت الركعة قائما أو ركعتين جالسا جابرة للنقص، ولو كانت ركعتين كانت الركعة قائمة منضمة إلى الركعتين جالسا جابرة للنقص.
وفيهما نظر: أما الصحيح: فلأنه مروي في نسخة أخرى (يصلي ركعتين من قيام) بدل (يصلي ركعة من قيام) بل قيل إنها هي المشهورة ضبطا، فلا يصح الاستدلال به لهذا القول.
والأظهر هو الأول لشهادة بعض النصوص به كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق (ع): في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال (ع):
يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع (1). ودلالته على المشهور واضحة ومن حيث السند أيضا لا كلام فيه لأن مرسله لا يرسل إلا عن ثقة، مضافا إلى عمل المشهور به.
واستدل لما ذهب إليه الصدوقان وابن الجنيد: بصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الكاظم (ع) قال: لأبي عبد الله (ع): رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال: يصلي ركعة من قيام (على ما في نسخة من الفقيه) ثم يصلي ركعتين وهو جالس (2). ونحوه ما عن الفقه الرضوي (3)، وبأنه موافق للاعتبار، فإنه إن كانت صلاته تامة فهي، وإن كانت ثلاث ركعات كانت الركعة قائما أو ركعتين جالسا جابرة للنقص، ولو كانت ركعتين كانت الركعة قائمة منضمة إلى الركعتين جالسا جابرة للنقص.
وفيهما نظر: أما الصحيح: فلأنه مروي في نسخة أخرى (يصلي ركعتين من قيام) بدل (يصلي ركعة من قيام) بل قيل إنها هي المشهورة ضبطا، فلا يصح الاستدلال به لهذا القول.