____________________
وأما ما عن الصدوق فقد استدل له: بمضمر الشحام: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال (ع): إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (1). ولكن لاضماره وضعفه في نفسه واعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوي وجوب سجدتي السهو في هذا الموضع، وعن جماعة: القول بالعدم، والروايات المتقدمة حجة عليهم.
ثانيها: الشك بين الأربع والخمس في حال القيام.
والمشهور بين الأصحاب: أنه يجب عليه هدم القيام والجلوس والعمل عمل الشك بين الثلاث والأربع وسجدة السهو لمكان القيام، وعن الحدائق: نفي الخلاف عنه.
ويشهد له: اطلاق ما دل على حكم الشك بين الثلاث والأربع لصدق الشاك بين الثلاث والأربع عليه فعلا بالنسبة إلى الركعة التي قام عنها، ومقتضى تلك الأخبار زيادة القيام لأن ما بيده تكون خامسة بنائية.
وبعبارة أخرى: تلك الأدلة تدل على لزوم فعل التشهد والتسليم، فالقيام زائد فيجب هدمه، وبما أن زيادته غير عمدية فلا توجب بطلان الصلاة، فإذا سلم يعمل بوظيفة الشك بين الثلاث والأربع ويسجد سجدة السهو على القول بوجوبها لزيادة القيام.
وقد استدل بعضهم له: بأنه من جهة عدم التمكن من احراز صحة الصلاة لو أتمها يجب عليه هدم القيام، فإذا هدم يرجح شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فلا بد من الاتيان بوظيفته.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوي وجوب سجدتي السهو في هذا الموضع، وعن جماعة: القول بالعدم، والروايات المتقدمة حجة عليهم.
ثانيها: الشك بين الأربع والخمس في حال القيام.
والمشهور بين الأصحاب: أنه يجب عليه هدم القيام والجلوس والعمل عمل الشك بين الثلاث والأربع وسجدة السهو لمكان القيام، وعن الحدائق: نفي الخلاف عنه.
ويشهد له: اطلاق ما دل على حكم الشك بين الثلاث والأربع لصدق الشاك بين الثلاث والأربع عليه فعلا بالنسبة إلى الركعة التي قام عنها، ومقتضى تلك الأخبار زيادة القيام لأن ما بيده تكون خامسة بنائية.
وبعبارة أخرى: تلك الأدلة تدل على لزوم فعل التشهد والتسليم، فالقيام زائد فيجب هدمه، وبما أن زيادته غير عمدية فلا توجب بطلان الصلاة، فإذا سلم يعمل بوظيفة الشك بين الثلاث والأربع ويسجد سجدة السهو على القول بوجوبها لزيادة القيام.
وقد استدل بعضهم له: بأنه من جهة عدم التمكن من احراز صحة الصلاة لو أتمها يجب عليه هدم القيام، فإذا هدم يرجح شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فلا بد من الاتيان بوظيفته.