____________________
ومرسل يونس المروي عن الكافي والتهذيب عن الصادق (ع): ليس على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام (1).
فأصل الحكم مما لا كلام فيه، إنما الكلام يقع في أمور:
الأول: مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق في رجوع الإمام إلى المأموم بين كونه رجلا أو امرأة، متحدا أم متعددا، بالغا أو صبيا، بناءا على شرعية عباداته، أو عادلا أو فاسقا كما هو المشهور بين الأصحاب.
ولا يخفى أن الشرط لعدم الاعتناء إنما هو حفظ المأموم لا اخباره بالحفظ، فلا بد من احراز ذلك من فعله أو قوله، فلو كان فاسقا واحتمل كذبه في اخباره بالحفظ ولم يحرز ذلك لا يعتمد على قوله لما عرفت من أن المأخوذ في الأدلة حفظ المأموم لا اخباره به، فما عن المحقق النائيني - ره - من أن مقتضى اطلاق الأخبار حجية اخباره بالحفظ مطلقا وإن كان فاسقا، غير صحيح، إذ ليس في شئ من النصوص حجية اخباره.
وأضعف منه استدلاله له بأن العبرة في الرجوع ملاك الحفظ وهو عناية وحدة صلاة الإمام والمأموم في الجماعة فكأن صلاتهما معا صلاة واحدة، فإذا كان أحدهما حافظا تكون عناية الوحدة موجبة لتحقق الحفظ المعتبر في صلاة غير الحافظ أيضا.
فإنه يرد عليه: مضافا إلى ذلك وجه اعتباري استحساني لا شاهد له من الأخبار، أنه لو تم إذا أحرز الحفظ لا ما إذا أخبر به.
ودعوى أن النصوص منصرفة إلى الرجل البالغ من جهة الغلبة، مندفعة بمنعها أولا، وعدم كونها منشأ للانصراف الموجب لتقييد الاطلاقات ثانيا، كما أن
فأصل الحكم مما لا كلام فيه، إنما الكلام يقع في أمور:
الأول: مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق في رجوع الإمام إلى المأموم بين كونه رجلا أو امرأة، متحدا أم متعددا، بالغا أو صبيا، بناءا على شرعية عباداته، أو عادلا أو فاسقا كما هو المشهور بين الأصحاب.
ولا يخفى أن الشرط لعدم الاعتناء إنما هو حفظ المأموم لا اخباره بالحفظ، فلا بد من احراز ذلك من فعله أو قوله، فلو كان فاسقا واحتمل كذبه في اخباره بالحفظ ولم يحرز ذلك لا يعتمد على قوله لما عرفت من أن المأخوذ في الأدلة حفظ المأموم لا اخباره به، فما عن المحقق النائيني - ره - من أن مقتضى اطلاق الأخبار حجية اخباره بالحفظ مطلقا وإن كان فاسقا، غير صحيح، إذ ليس في شئ من النصوص حجية اخباره.
وأضعف منه استدلاله له بأن العبرة في الرجوع ملاك الحفظ وهو عناية وحدة صلاة الإمام والمأموم في الجماعة فكأن صلاتهما معا صلاة واحدة، فإذا كان أحدهما حافظا تكون عناية الوحدة موجبة لتحقق الحفظ المعتبر في صلاة غير الحافظ أيضا.
فإنه يرد عليه: مضافا إلى ذلك وجه اعتباري استحساني لا شاهد له من الأخبار، أنه لو تم إذا أحرز الحفظ لا ما إذا أخبر به.
ودعوى أن النصوص منصرفة إلى الرجل البالغ من جهة الغلبة، مندفعة بمنعها أولا، وعدم كونها منشأ للانصراف الموجب لتقييد الاطلاقات ثانيا، كما أن