____________________
عن محمد بن أبي حمزة عن الإمام الصادق (ع): إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو (1). والأكثر ذهبوا إلى أنه مجمل ولذلك التجأوا إلى تعيين مفهومه بحسب نظر العرف.
أقول: ينبغي التكلم في موردين: الأول: في أن الخبر هل له مفهوم أم لا.
الثاني: في بيان المراد من الشرطية، وأنها هل تكون مجملة أم مبينة، فإن لم يكن له مفهوم أو كانت الشرطية مجملة يتم ما ذهب إليه الأكثر.
أما المورد الأول: فقد يقال كما أفاده بعض المعاصرين: أن قوله (ع) في الجزاء:
فهو ممن... الخ كالصريح في وجود فرد آخر له فيتعين لأجله البناء على كون القضية مسوقة للمنطوق لا غير، فيكون مفادها جعل فرد لكثير السهو.
وفيه: أن في الشرط لو كان: إذا كان الرجل يسهو... الخ كان ما ذكر تاما، ولكن لأجل أن فيه: إن كان الرجل ممن يسهو... الخ فلا يتم هذا الاستظهار كما لا يخفى، فالحق أن القضية كسائر القضايا الواردة في مقام التحديد لها مفهوم.
وأما المورد الثاني: فالاحتمالات وإن كثرت فيها إلا أن ظهر منها كون المصلي على حالة لا يمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها لا أقول: إنه ظاهر في أنه يعتبر حصول السهو في كل ثلاث صلوات إلى آخر العمر كي يورد عليه بأنه لا يحصل العلم بذلك إلا بعد العمر، كما لا أقول: بظهوره في اعتبار فعلية السهو في كل ثلاث صلوات، بل أقول: إنه لأجل التعبير بفعل المضارع في قوله يسهو وتصديره بلفظ كان ظاهر في إرادة أن يكون المصلي بحال توجب تلك الحال الشك في كل ثلاث صلوات مرة فلو لم يشك في صلوات ثلاث متواليات لعارض كحفظ الركعات بالحصى والخاتم لما زال عنه حكم كثير الشك، فأول شك يحصل له يلحقه
أقول: ينبغي التكلم في موردين: الأول: في أن الخبر هل له مفهوم أم لا.
الثاني: في بيان المراد من الشرطية، وأنها هل تكون مجملة أم مبينة، فإن لم يكن له مفهوم أو كانت الشرطية مجملة يتم ما ذهب إليه الأكثر.
أما المورد الأول: فقد يقال كما أفاده بعض المعاصرين: أن قوله (ع) في الجزاء:
فهو ممن... الخ كالصريح في وجود فرد آخر له فيتعين لأجله البناء على كون القضية مسوقة للمنطوق لا غير، فيكون مفادها جعل فرد لكثير السهو.
وفيه: أن في الشرط لو كان: إذا كان الرجل يسهو... الخ كان ما ذكر تاما، ولكن لأجل أن فيه: إن كان الرجل ممن يسهو... الخ فلا يتم هذا الاستظهار كما لا يخفى، فالحق أن القضية كسائر القضايا الواردة في مقام التحديد لها مفهوم.
وأما المورد الثاني: فالاحتمالات وإن كثرت فيها إلا أن ظهر منها كون المصلي على حالة لا يمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها لا أقول: إنه ظاهر في أنه يعتبر حصول السهو في كل ثلاث صلوات إلى آخر العمر كي يورد عليه بأنه لا يحصل العلم بذلك إلا بعد العمر، كما لا أقول: بظهوره في اعتبار فعلية السهو في كل ثلاث صلوات، بل أقول: إنه لأجل التعبير بفعل المضارع في قوله يسهو وتصديره بلفظ كان ظاهر في إرادة أن يكون المصلي بحال توجب تلك الحال الشك في كل ثلاث صلوات مرة فلو لم يشك في صلوات ثلاث متواليات لعارض كحفظ الركعات بالحصى والخاتم لما زال عنه حكم كثير الشك، فأول شك يحصل له يلحقه