____________________
الشك لا فرق بين ثبوت الحكم للشك وعدمه، وعليه فهو بما أنه يصدق في الموردين فيترتب عليه حكمه، عدم ثبوت الحكم الحكم للشكوك السابقة عليه لا يوجب عدم ترتب حكم كثير الشك.
ودعوى أن الشك في المحل مع الشك بعد التجاوز عنه نوعان مغايران فلو كان كثير الشك في الثاني لا يسري حكمه إلى الأول، مندفعة بأن الموضوع هو الشك في الركوع أو السجود، مثلا، وهذا قد يكون في المحل وقد يكون بعد التجاوز عنه، وبعبارة أخرى: هذان من حالات الشك الواحد لا أنهما نوعان.
السابع: لا اشكال في شمول هذا الحكم بالنسبة إلى ركعات الصلاة وأجزائها وشرائطها الداخلية وشرائطها الخارجية إذا كان ذلك في أثناء الصلاة، إنما الاشكال موردين: الأول: ما لو كان كثير الشك في أصل الصلاة ولم يصل ذلك إلى حد الوسواس.
الثاني: ما إذا شك في الشرائط الخارجية كالطهارة قبل الصلاة، فإن النصوص بظاهرها لا تشملها كما هو ظاهر، عموم العلة يوجب ثبوته، وأما الاجماع ونفي العسر والحرج فلا يمكن الاستدلال بهما كما لا يخفى.
الثامن: الظاهر أنه لا يجب على كثير الشك حفظ الصلاة عنه وضبطها بنصب قيم أو بالحصى أو بالخاتم ونحو ذلك، كما لا يجب التخفيف لا لما نسب إلى المحقق النائيني - ره - من أن ذلك اعتناء بالشك ومقتضى النصوص عدم الاعتناء به، فإن الاعتناء بالشك عبارة عن ترتيب أثر الشك، وأما المنع عن تحققه فليس هو اعتناءا به، بل لاطلاق الأدلة مع عدم دليل على الوجوب، فإن قوله (ع) في خبر الخثعمي احص صلاتك بالحصى أو احفظها بالحصى (1). ظاهر في الارشاد إلى بيان علاج
ودعوى أن الشك في المحل مع الشك بعد التجاوز عنه نوعان مغايران فلو كان كثير الشك في الثاني لا يسري حكمه إلى الأول، مندفعة بأن الموضوع هو الشك في الركوع أو السجود، مثلا، وهذا قد يكون في المحل وقد يكون بعد التجاوز عنه، وبعبارة أخرى: هذان من حالات الشك الواحد لا أنهما نوعان.
السابع: لا اشكال في شمول هذا الحكم بالنسبة إلى ركعات الصلاة وأجزائها وشرائطها الداخلية وشرائطها الخارجية إذا كان ذلك في أثناء الصلاة، إنما الاشكال موردين: الأول: ما لو كان كثير الشك في أصل الصلاة ولم يصل ذلك إلى حد الوسواس.
الثاني: ما إذا شك في الشرائط الخارجية كالطهارة قبل الصلاة، فإن النصوص بظاهرها لا تشملها كما هو ظاهر، عموم العلة يوجب ثبوته، وأما الاجماع ونفي العسر والحرج فلا يمكن الاستدلال بهما كما لا يخفى.
الثامن: الظاهر أنه لا يجب على كثير الشك حفظ الصلاة عنه وضبطها بنصب قيم أو بالحصى أو بالخاتم ونحو ذلك، كما لا يجب التخفيف لا لما نسب إلى المحقق النائيني - ره - من أن ذلك اعتناء بالشك ومقتضى النصوص عدم الاعتناء به، فإن الاعتناء بالشك عبارة عن ترتيب أثر الشك، وأما المنع عن تحققه فليس هو اعتناءا به، بل لاطلاق الأدلة مع عدم دليل على الوجوب، فإن قوله (ع) في خبر الخثعمي احص صلاتك بالحصى أو احفظها بالحصى (1). ظاهر في الارشاد إلى بيان علاج