____________________
دون الفرج وهي الحائض؟ قال (عليه السلام) لا بأس إذا اجتنبت ذلك الموضع.
وحسن (1) عبد الملك بن عمرو: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال (عليه السلام): كل شئ ما عدا القبل منها بعينه.
وموثق (2) عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
وصحيح (3) عمر بن يزيد: قال قلت للصادق (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال (عليه السلام): ما بين أليتيها ولا يوقب. ونحوها غيرها.
وأما الوطء في الدبر فالمشهور بين الأصحاب جوازه، وعن السيد المنع عنه، ومال إليه المقدس الأردبيلي، واستدل له: بالأدلة التي استدل بها على المنع عن الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة، وقد عرفت ما فيها، وباطلاق صحيح ابن يزيد المتقدم.
وفيه: أنه من جهة التنصيص على الجواز في غير موضع الدم والقبل في النصوص المتقدمة يحمل قوله (عليه السلام) فيه (لا يوقب) على الوطء في القبل وبدخول الدبر في الفرج المستثنى في النصوص، وفيه ما في سابقه.
فإذا الأقوى هو الجواز على القول بجوازه في الطاهرة كما هو المختار والمشهور.
وحسن (1) عبد الملك بن عمرو: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال (عليه السلام): كل شئ ما عدا القبل منها بعينه.
وموثق (2) عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
وصحيح (3) عمر بن يزيد: قال قلت للصادق (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال (عليه السلام): ما بين أليتيها ولا يوقب. ونحوها غيرها.
وأما الوطء في الدبر فالمشهور بين الأصحاب جوازه، وعن السيد المنع عنه، ومال إليه المقدس الأردبيلي، واستدل له: بالأدلة التي استدل بها على المنع عن الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة، وقد عرفت ما فيها، وباطلاق صحيح ابن يزيد المتقدم.
وفيه: أنه من جهة التنصيص على الجواز في غير موضع الدم والقبل في النصوص المتقدمة يحمل قوله (عليه السلام) فيه (لا يوقب) على الوطء في القبل وبدخول الدبر في الفرج المستثنى في النصوص، وفيه ما في سابقه.
فإذا الأقوى هو الجواز على القول بجوازه في الطاهرة كما هو المختار والمشهور.