____________________
السلام) أنه يصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا، والرأس جزء فما زاد، فإذا نقص عن يد أو رجل أو رأس لم يصل عليه. ونحوهما غيرهما، وعمل بها الإسكافي، ولكن لعدم عمل الأصحاب غيره بها، ومعارضتها بخبر طلحة، بل وبصحيح علي بن جعفر وغيره من الأخبار الدالة على أنه لا يصلى على العضو الذي ليس فيه القلب، تطرح أو تحمل على الاستحباب.
وأما صحيح (1) محمد بن مسلم عن سيدنا الباقر (عليه السلام): إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فإن وجد عظم بلا لحم فصلي عليه. فلم سلم كون المراد به مطلق العظم لا عظمه المطلق - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - فيتحد مفاده مع الطائفة الرابعة لمعارضته مع جميع ما تقدم من النصوص حتى الطائفة الأخيرة لا مجال للعمل به.
وقد يستدل على وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب: باستصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له قبل الانفصال، وبقاعدة الميسور.
وفيهما نظر: أما الأول: فلعدم الصدق على الحكم بثبوت الحكم في زمان الشك أنه ابقاء المتيقن عرفا، مع أنك قد عرفت أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
وأما القاعدة: فلعدم كون الصلاة على البعض بعضا من الصلاة على الكل، مضافا إلى ما عرفت من عدم ثبوت القاعدة في أجزاء المركب الاعتباري.
فتحصل: أنه لا دليل على وجوب الصلاة على الصدر وحده أو القلب وحده، لا سيما وقد دل بعض النصوص على أنه لا يصلى على اللحم المجرد والقلب من اللحم،
وأما صحيح (1) محمد بن مسلم عن سيدنا الباقر (عليه السلام): إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فإن وجد عظم بلا لحم فصلي عليه. فلم سلم كون المراد به مطلق العظم لا عظمه المطلق - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - فيتحد مفاده مع الطائفة الرابعة لمعارضته مع جميع ما تقدم من النصوص حتى الطائفة الأخيرة لا مجال للعمل به.
وقد يستدل على وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب: باستصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له قبل الانفصال، وبقاعدة الميسور.
وفيهما نظر: أما الأول: فلعدم الصدق على الحكم بثبوت الحكم في زمان الشك أنه ابقاء المتيقن عرفا، مع أنك قد عرفت أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
وأما القاعدة: فلعدم كون الصلاة على البعض بعضا من الصلاة على الكل، مضافا إلى ما عرفت من عدم ثبوت القاعدة في أجزاء المركب الاعتباري.
فتحصل: أنه لا دليل على وجوب الصلاة على الصدر وحده أو القلب وحده، لا سيما وقد دل بعض النصوص على أنه لا يصلى على اللحم المجرد والقلب من اللحم،