____________________
وغيرهم، بل هو المشهور بين الأصحاب، وعن الخلاف: الاجماع عليه.
وتشهد له نصوص مستفيضة: كصحيح (1) محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال (عليه السلام): إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال (عليه السلام): نعم.
وصحيح (2) عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟
قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
وصحيح (3) معاوية بن عمار عن مولانا الصادق (عليه السلام) قلت: الذي يغسل الميت أعليه غسل؟ قال (عليه السلام): نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال (عليه السلام): لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال (عليه السلام) لا، ليس هذا كالانسان. ونحوها غيرها.
وعن السيد في جملة من كتبه: الاستحباب وعن الوسيلة والمراسم والذخيرة:
التوقف فيه.
واستدل له: بعدم ظهور الأخبار في الوجوب، وبذكره في سياق الأغسال المسنونة في جملة من النصوص كصحيح (4) الحلبي: اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا ونحوه غيره. وبجعله من السنة في مقابل غسل الجنابة الذي
وتشهد له نصوص مستفيضة: كصحيح (1) محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال (عليه السلام): إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال (عليه السلام): نعم.
وصحيح (2) عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟
قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
وصحيح (3) معاوية بن عمار عن مولانا الصادق (عليه السلام) قلت: الذي يغسل الميت أعليه غسل؟ قال (عليه السلام): نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال (عليه السلام): لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال (عليه السلام) لا، ليس هذا كالانسان. ونحوها غيرها.
وعن السيد في جملة من كتبه: الاستحباب وعن الوسيلة والمراسم والذخيرة:
التوقف فيه.
واستدل له: بعدم ظهور الأخبار في الوجوب، وبذكره في سياق الأغسال المسنونة في جملة من النصوص كصحيح (4) الحلبي: اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا ونحوه غيره. وبجعله من السنة في مقابل غسل الجنابة الذي