____________________
وأجاب عنه جماعة من المتأخرين عنه: بأن اطلاقه يقتضي ثبوته في الذمة، وعليه فما دل على عدم لزوم بيع مستثنيات الدين كمصحح (1) الحلبي: لا تباع الدار في الدين ولا الخادم وذلك لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم... الخ ونحوه غيره، يدل على عدم مزاحمة كفن الزوجة مع ما هو من ضروريات معاش الرجل.
وفيه: أنه ليس ذلك من الدين، ولذا لا ينتقل إلى الوارث، وليس لهم المطالبة به بعد تكفينها من مالها ودفنها، بل الظاهر من الأدلة كونه من قبيل الانفاق على الأقارب الذي يكون الخطاب به شرعيا لا ذميا، فيكون الواجب كسوتها بالكفن لا تمليكه لها.
وعلى ذلك فلا تصلح تلك النصوص للدلالة على تقدم ما هو من ضروريات المعاش عليه، بل مقتضى اطلاق دليله ثبوته مطلقا، ووجوب الاستقراض مع الامكان، واستفادة عدم مزاحمة مثل هذا الحق مع ما هو من ضروريات معاش الرجل من مثل المصحح المتقدم تحتاج إلى لطف قريحة وإلا فالجمود على ظاهره يأبى عن هذه الاستفادة، فما ذكره صاحب المدارك وتبعه جماعة هو الأقوى، نعم إذا تعذر الكفن ولو بالاستقراض أو كان حرجيا سقط وجوب بذله كما لا يخفى.
ثم إنه على فرض سقوطه مع الاعسار مطلقا، أو فيما إذا كان حرجيا، هل تدفن عارية، أو يؤخذ من بيت المال كفاقد الكفن كما احتمله في الجواهر، أم يؤخذ الكفن من تركتها لها هو المشهور، بل في الجواهر: لم يعرف الخلاف فيه؟ وجهان: قد استدل للأول: بأنه خرجت الزوجة عن عموم ما دل على أخذ الكفن من التركة، وسقوط الخطاب المتوجه إلى الزوج عن كفنها لا يقضي بالانتقال إلى تركتها.
وفيه: أنه في صورة عدم شمول ما دل على كون كفنها على الزوج لا مخرج لها
وفيه: أنه ليس ذلك من الدين، ولذا لا ينتقل إلى الوارث، وليس لهم المطالبة به بعد تكفينها من مالها ودفنها، بل الظاهر من الأدلة كونه من قبيل الانفاق على الأقارب الذي يكون الخطاب به شرعيا لا ذميا، فيكون الواجب كسوتها بالكفن لا تمليكه لها.
وعلى ذلك فلا تصلح تلك النصوص للدلالة على تقدم ما هو من ضروريات المعاش عليه، بل مقتضى اطلاق دليله ثبوته مطلقا، ووجوب الاستقراض مع الامكان، واستفادة عدم مزاحمة مثل هذا الحق مع ما هو من ضروريات معاش الرجل من مثل المصحح المتقدم تحتاج إلى لطف قريحة وإلا فالجمود على ظاهره يأبى عن هذه الاستفادة، فما ذكره صاحب المدارك وتبعه جماعة هو الأقوى، نعم إذا تعذر الكفن ولو بالاستقراض أو كان حرجيا سقط وجوب بذله كما لا يخفى.
ثم إنه على فرض سقوطه مع الاعسار مطلقا، أو فيما إذا كان حرجيا، هل تدفن عارية، أو يؤخذ من بيت المال كفاقد الكفن كما احتمله في الجواهر، أم يؤخذ الكفن من تركتها لها هو المشهور، بل في الجواهر: لم يعرف الخلاف فيه؟ وجهان: قد استدل للأول: بأنه خرجت الزوجة عن عموم ما دل على أخذ الكفن من التركة، وسقوط الخطاب المتوجه إلى الزوج عن كفنها لا يقضي بالانتقال إلى تركتها.
وفيه: أنه في صورة عدم شمول ما دل على كون كفنها على الزوج لا مخرج لها