____________________
في الجملة ومحكيا عن الخلاف والمفاتيح ونهاية الإحكام والروض، كذا في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله (وإن كانت موسرة)، كما عليه فتوى الأصحاب في المعتبر والذكرى وعند علمائنا في المنتهى والتذكرة، كذا في الجواهر.
ويشهد له خبر (1) السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام):
أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. ومرسل الفقيه.
قال (عليه السلام): كفن المرأة على زوجها. وربما جعله جماعة تبعا لسيد المدارك (أي هذا المرسل) من تتمة صحيح (2) ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): ثمن الكفن من جميع المال، وقال (عليه السلام) (3): كفن المرأة على زوجها. إلا أنه غير ثابت لا سيما وروى الصحيح في محكي الكافي والتهذيب خاليا عن هذه التتمة، وملاحظة المتعارف من عادة الصدوق رحمه الله، وعدم استدلال أحد من الفقهاء به إلى زمان صاحب المدارك رحمه الله. وكيف كان ففي الخبرين المنجبر ضعفهما بالعمل كفاية.
وأما الاستدلال له بأنه من الانفاق الواجب على الزوج لبقاء الزوجية بعد الموت، فهو مخدوش لعدم شمول أدلة الانفاق له، لو سلم صدق الانفاق عليه، ولعله لذلك بنى الفقهاء على عدم وجوب كفن سائر من تجب نفقته، لا للاجماع حتى يقال إنه الفارق بين البابين فما عن الروض من النقض عليه بغيرها ممن يجب انفاقه في محله، فالعمدة الخبران ومقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين كونها معسرة أو موسرة.
ودعوى أنه في صورة يسارها يقع التعارض بين اطلاق الخبرين واطلاق ما دل
ويشهد له خبر (1) السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام):
أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. ومرسل الفقيه.
قال (عليه السلام): كفن المرأة على زوجها. وربما جعله جماعة تبعا لسيد المدارك (أي هذا المرسل) من تتمة صحيح (2) ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): ثمن الكفن من جميع المال، وقال (عليه السلام) (3): كفن المرأة على زوجها. إلا أنه غير ثابت لا سيما وروى الصحيح في محكي الكافي والتهذيب خاليا عن هذه التتمة، وملاحظة المتعارف من عادة الصدوق رحمه الله، وعدم استدلال أحد من الفقهاء به إلى زمان صاحب المدارك رحمه الله. وكيف كان ففي الخبرين المنجبر ضعفهما بالعمل كفاية.
وأما الاستدلال له بأنه من الانفاق الواجب على الزوج لبقاء الزوجية بعد الموت، فهو مخدوش لعدم شمول أدلة الانفاق له، لو سلم صدق الانفاق عليه، ولعله لذلك بنى الفقهاء على عدم وجوب كفن سائر من تجب نفقته، لا للاجماع حتى يقال إنه الفارق بين البابين فما عن الروض من النقض عليه بغيرها ممن يجب انفاقه في محله، فالعمدة الخبران ومقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين كونها معسرة أو موسرة.
ودعوى أنه في صورة يسارها يقع التعارض بين اطلاق الخبرين واطلاق ما دل