____________________
وأما التوقيع: فمورده حال الحرارة كما يشهد له التوقيع الآخر قال: وكتب إليه:
وروي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده. مع أنه لو سلم اطلاقه يقيد بما تقدم.
ولا خلاف في عدم وجوب الغسل إذا مسه بعد الغسل، بل في الجواهر: الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى: أنه مذهب علماء الأمصار.
ويشهد له (1) صحيح ابن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام): مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس.
وخبر (2) ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): ولا بأس أن تمسه بعد الغسل وتقبله.
وبهما يقيد اطلاق ما دل على وجوب الغسل بمس الميت بعد برده.
وأما موثق (3) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. فهو وإن كان ظاهر في الوجوب إلا أنه يحمل على الاستحباب لما تقدم كما عن الشيخ رحمه الله، وأما تعليل عدم الأمر بغسل مس الميت في خبر سليمان بن خالد بأنه إنما مس الثياب، فيحمل على إرادة عدم الاستحباب أيضا في هذا الفرض.
وروي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده. مع أنه لو سلم اطلاقه يقيد بما تقدم.
ولا خلاف في عدم وجوب الغسل إذا مسه بعد الغسل، بل في الجواهر: الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى: أنه مذهب علماء الأمصار.
ويشهد له (1) صحيح ابن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام): مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس.
وخبر (2) ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): ولا بأس أن تمسه بعد الغسل وتقبله.
وبهما يقيد اطلاق ما دل على وجوب الغسل بمس الميت بعد برده.
وأما موثق (3) عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. فهو وإن كان ظاهر في الوجوب إلا أنه يحمل على الاستحباب لما تقدم كما عن الشيخ رحمه الله، وأما تعليل عدم الأمر بغسل مس الميت في خبر سليمان بن خالد بأنه إنما مس الثياب، فيحمل على إرادة عدم الاستحباب أيضا في هذا الفرض.