____________________
جعل من الفرض في عدة (1) من الأخبار، وبخبر (2) عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام): الغسل من سبعة: من الجنابة هو واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك. وبالتوقيع (3) المروي عن الإحتجاج في جواب الحميري حيث كتب إلى القائم عجل الله فرجه: روي لنا عن العالم (عليه السلام) أنه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ قال (عليه السلام): يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن انكار ظهور هذه الأخبار المستفيضة المشتملة على التعبيرات المختلفة، ففي بعضها: أن عليه الغسل، وفي بعضها: التصريح بوجوب الغسل عليه، وفي جملة منها: الأمر به في الوجوب مكابرة واضحة.
وأما الثاني: فلأن ذكر المأمور به في سياق المندوبات لا يكون قرينة لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب.
وأما الثالث: فلأنه من الجائز أن يكون المراد بالسنة ما وجب ولم يكن دليله الكتاب.
وأما الرابع: فلأنه يمكن أن يكون المراد أجزاء التطهير بالغسل عن الوضوء، مع أنه ضعيف السند ورواته من العامة والزيدية، مع أنه يدل على ثبوت بدل له لا على عدم وجوبه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن انكار ظهور هذه الأخبار المستفيضة المشتملة على التعبيرات المختلفة، ففي بعضها: أن عليه الغسل، وفي بعضها: التصريح بوجوب الغسل عليه، وفي جملة منها: الأمر به في الوجوب مكابرة واضحة.
وأما الثاني: فلأن ذكر المأمور به في سياق المندوبات لا يكون قرينة لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب.
وأما الثالث: فلأنه من الجائز أن يكون المراد بالسنة ما وجب ولم يكن دليله الكتاب.
وأما الرابع: فلأنه يمكن أن يكون المراد أجزاء التطهير بالغسل عن الوضوء، مع أنه ضعيف السند ورواته من العامة والزيدية، مع أنه يدل على ثبوت بدل له لا على عدم وجوبه.