____________________
يدل على وجوب الغسل بمس المبانة من الميت أيضا من جهة صدق الميتة عليها حقيقة، فتندرج في الموضوع الذي ترتب عليه الحكم في الخبر.
هذا فيما لا يسمى ميتا، وأما ما يسمى ميتا كالبدن المقطوع الأطراف، فيدل على وجوب الغسل بمسه ما دل على وجوبه بمس الميت، واستدل له في المبانة من الميت في محكي الذكرى: بأن هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسها، فكل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها، وبأن الغسل يجب بمسها متصلة فلا يسقط بالانفصال، وبأنه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت متفرقا.
أقول: يرد على الجميع أن لازمها وجوب الغسل بمس كل جزء مبان من الميت ولو لم يكن فيه عظم ولم يلتزم به أحد فتأمل، مع أنه يرد على الأول أن موضوع الحكم مس الميت وهو لا يصدق على مس جزء منه.
وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني، وإن أريد به الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع، مع أنك قد عرفت غير مرة عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
ويرد على الثالث: أنه إن صدق على مس جميع الأجزاء المتفرقة مس الميت فهو الفارق بين الموردين، وإلا فنلتزم بعدم وجوب الغسل في ذلك الفرض أيضا.
فالعمدة المرسل، وعليه فلا يجب الغسل بمس العظم المجرد، فإن الموضوع في الخبر ما فيه عظم، وهو لا يصدق على العظم المجرد، والاستدلال للوجوب بمسه بدوران الحكم مداره وجودا وعدما في غير محله، إذ دوران الحكم مداره أعم من جريانه فيه. وأما خبر (1) إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن مس عظم الميت، قال (عليه السلام): إذا جاز سنة فليس به بأس. فمفهومه وإن كان ثبوت
هذا فيما لا يسمى ميتا، وأما ما يسمى ميتا كالبدن المقطوع الأطراف، فيدل على وجوب الغسل بمسه ما دل على وجوبه بمس الميت، واستدل له في المبانة من الميت في محكي الذكرى: بأن هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسها، فكل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها، وبأن الغسل يجب بمسها متصلة فلا يسقط بالانفصال، وبأنه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت متفرقا.
أقول: يرد على الجميع أن لازمها وجوب الغسل بمس كل جزء مبان من الميت ولو لم يكن فيه عظم ولم يلتزم به أحد فتأمل، مع أنه يرد على الأول أن موضوع الحكم مس الميت وهو لا يصدق على مس جزء منه.
وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني، وإن أريد به الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع، مع أنك قد عرفت غير مرة عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
ويرد على الثالث: أنه إن صدق على مس جميع الأجزاء المتفرقة مس الميت فهو الفارق بين الموردين، وإلا فنلتزم بعدم وجوب الغسل في ذلك الفرض أيضا.
فالعمدة المرسل، وعليه فلا يجب الغسل بمس العظم المجرد، فإن الموضوع في الخبر ما فيه عظم، وهو لا يصدق على العظم المجرد، والاستدلال للوجوب بمسه بدوران الحكم مداره وجودا وعدما في غير محله، إذ دوران الحكم مداره أعم من جريانه فيه. وأما خبر (1) إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن مس عظم الميت، قال (عليه السلام): إذا جاز سنة فليس به بأس. فمفهومه وإن كان ثبوت