____________________
السلام): عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال (بالمحل)، غير أنه لا يقر به طيبا. ونحوه خبره الآخر عن السيدين. الباقر والصادق عليهما السلام.
وموثق (1) سماعة: عن المحرم يموت فقال (عليه السلام): يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل، غير أنه لا يمس الطيب.
وصحيح (2) عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): إن عبد الرحمن بن الحسن (عليه السلام) مات بالأبواء مع الحسين (عليه السلام) وهو محرم، ومع الحسين (عليه السلام) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا.
قال (عليه السلام): وذلك كان في كتاب علي (عليه السلام). ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الكافور وسائر أنواع الطيب، وعدم الفرق بين أقسام الاحرام، وعدم الفرق بين التحنيط وجعل الكافور في ماء غسله.
ودعوى ظهور النصوص في المنع عن التحنيط خاصة أو انصرافها إليه، ممنوعة، فإن ذلك لو تم فإنما هو في بعضها لا في جميعها. لاحظ صحيح ابن مسلم المتقدم، وخبر (3) ابن أبي حمزة: في المحرم يموت يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب. ومنه يظهر ضعف ما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله حيث قال:
لولا الاجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور لأمكن الخدشة فيه. انتهى.
وموثق (1) سماعة: عن المحرم يموت فقال (عليه السلام): يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل، غير أنه لا يمس الطيب.
وصحيح (2) عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): إن عبد الرحمن بن الحسن (عليه السلام) مات بالأبواء مع الحسين (عليه السلام) وهو محرم، ومع الحسين (عليه السلام) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا.
قال (عليه السلام): وذلك كان في كتاب علي (عليه السلام). ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الكافور وسائر أنواع الطيب، وعدم الفرق بين أقسام الاحرام، وعدم الفرق بين التحنيط وجعل الكافور في ماء غسله.
ودعوى ظهور النصوص في المنع عن التحنيط خاصة أو انصرافها إليه، ممنوعة، فإن ذلك لو تم فإنما هو في بعضها لا في جميعها. لاحظ صحيح ابن مسلم المتقدم، وخبر (3) ابن أبي حمزة: في المحرم يموت يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب. ومنه يظهر ضعف ما في طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله حيث قال:
لولا الاجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور لأمكن الخدشة فيه. انتهى.