____________________
إلا بعض ما تقدم الذي عرفت ما في جميعها، وحيث لم يفت الجميع بالوجوب فيها فالأظهر هو العدم كما عن المعتبر والروض ومجمع البرهان والمدارك وغيرها.
(و) بذلك كله انقدح مدرك ما ذكره الأصحاب من أنه بعد أن غسل (كفن ودفن) وإن اختلفت عباراتهم بالنسبة إلى الأول، فإن جماعة عبروا بأنه يلف في خرقة، وحيث عرفت عدم دلالة النصوص المتقدمة على الوجوب وانحصار المدرك بالاجماع، والقدر المتيقن منه اللف في خرقة، فيقتصر عليه.
(وكذا السقط لأربعة أشهر) يغسل ويكفن ويدفن كما تقدم في مبحث التغسيل.
(وإلا) أي وأن وجد بعض الميت ولم يكن فيه عظم (دفن بعد لفه في خرقة) ولا يجب تغسيله كما هو المشهور في اللف، واجماع في الدفن، وعدم وجوب الغسل، وهو الحجة فيهما، مع أنه يدل على وجوب الدفن جملة من النصوص المتضمنة للأمر بدفن كل عضو وإن لم يكن تاما - المتقدم بعضها -، وعلى عدم وجوب الغسل الأصل، وأما اللف في الخرقة فحيث لا دليل على وجوبه، ولم يثبت الاجماع عليه لاختيار المحقق وغيره العدم، فالأظهر عدم وجوبه.
(وكذا السقط لدون أربعة أشهر) يدفن بعد ما يلف في خرقة على الأحوط كما تقدم تفصيل ذلك أيضا في مبحث التغسيل.
فرع: إذا وجد بعض الميت وكان عظما مجردا، فهل يلحق بما إذا وجد عضو مشتمل على العظم أم لا؟ وجهان: صريح جماعة كالإسكافي والشهيد والمحقق الثاني وظاهر آخرين حيث اقتصروا في مقابل القطعة ذات العظم على اللحم المجرد: هو الأول، وظاهر جماعة العدم، وقواه الشيخ الأعظم.
(و) بذلك كله انقدح مدرك ما ذكره الأصحاب من أنه بعد أن غسل (كفن ودفن) وإن اختلفت عباراتهم بالنسبة إلى الأول، فإن جماعة عبروا بأنه يلف في خرقة، وحيث عرفت عدم دلالة النصوص المتقدمة على الوجوب وانحصار المدرك بالاجماع، والقدر المتيقن منه اللف في خرقة، فيقتصر عليه.
(وكذا السقط لأربعة أشهر) يغسل ويكفن ويدفن كما تقدم في مبحث التغسيل.
(وإلا) أي وأن وجد بعض الميت ولم يكن فيه عظم (دفن بعد لفه في خرقة) ولا يجب تغسيله كما هو المشهور في اللف، واجماع في الدفن، وعدم وجوب الغسل، وهو الحجة فيهما، مع أنه يدل على وجوب الدفن جملة من النصوص المتضمنة للأمر بدفن كل عضو وإن لم يكن تاما - المتقدم بعضها -، وعلى عدم وجوب الغسل الأصل، وأما اللف في الخرقة فحيث لا دليل على وجوبه، ولم يثبت الاجماع عليه لاختيار المحقق وغيره العدم، فالأظهر عدم وجوبه.
(وكذا السقط لدون أربعة أشهر) يدفن بعد ما يلف في خرقة على الأحوط كما تقدم تفصيل ذلك أيضا في مبحث التغسيل.
فرع: إذا وجد بعض الميت وكان عظما مجردا، فهل يلحق بما إذا وجد عضو مشتمل على العظم أم لا؟ وجهان: صريح جماعة كالإسكافي والشهيد والمحقق الثاني وظاهر آخرين حيث اقتصروا في مقابل القطعة ذات العظم على اللحم المجرد: هو الأول، وظاهر جماعة العدم، وقواه الشيخ الأعظم.