____________________
ثلاث مرات - إلى أن قال - ويجعل في الماء شئ من السدر وشئ من الكافور.
وبإزاء هذه النصوص جملة من الأخبار توهم منافاتها لها.
منها ما تضمن التعبير بماء السدر وماء الكافور الظاهر في اعتبار صدق الماء المضاف كخبر (1) عبد الله الكاهلي عن الإمام الصادق (عليه السلام).
ومنها ما تضمن التعبير بالغسل بالسدر: كصحيح (2) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): يغسل الميت ثلاث غسلات: مرة بالسدر... الخ ونحوه غيره.
ومنها ما تضمن الأمر بغسل رأسه برغوة السدر: كمرسل (3) يونس عنهم (عليه السلام): واعمد إلى السدر فصيره في طشت. وصب عليه الماء واضربه بيديك حتى ترفع رغوته، واعزل الرغوة في شئ وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء الخ.
ولكن الصحيح أن شيئا من هذه الطوايف لا ينافي ما ذكرناه، أما الأولى:
فلأنها مطلقة شاملة للمضاف وغيره لتضمنها كون الماء فيه شئ من السدر والكافور، والملابسة تكفي في الإضافة، وعليه فيقيد اطلاقها بما تقدم مما دل على اعتبار الاطلاق.
وأما الثانية فلأن ظاهرها اعتبار استعمال السدر أولا ثم إزالته بالماء أخذا بظهور الغسل والسدر، وحيث إنه لا قائل باعتبار ذلك، وإن ذهب جماعة على ما عن مفتاح الكرامة إلى غسل الرأس أولا بالرغوة ثم يغسل، والنصوص المتقدم بعضها تدل على عدم وجوب ذلك، فيتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة الغسل بماء مخلوط بالسدر فحينئذ تكون مطلقة تقيد بما سبق.
وبإزاء هذه النصوص جملة من الأخبار توهم منافاتها لها.
منها ما تضمن التعبير بماء السدر وماء الكافور الظاهر في اعتبار صدق الماء المضاف كخبر (1) عبد الله الكاهلي عن الإمام الصادق (عليه السلام).
ومنها ما تضمن التعبير بالغسل بالسدر: كصحيح (2) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): يغسل الميت ثلاث غسلات: مرة بالسدر... الخ ونحوه غيره.
ومنها ما تضمن الأمر بغسل رأسه برغوة السدر: كمرسل (3) يونس عنهم (عليه السلام): واعمد إلى السدر فصيره في طشت. وصب عليه الماء واضربه بيديك حتى ترفع رغوته، واعزل الرغوة في شئ وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء الخ.
ولكن الصحيح أن شيئا من هذه الطوايف لا ينافي ما ذكرناه، أما الأولى:
فلأنها مطلقة شاملة للمضاف وغيره لتضمنها كون الماء فيه شئ من السدر والكافور، والملابسة تكفي في الإضافة، وعليه فيقيد اطلاقها بما تقدم مما دل على اعتبار الاطلاق.
وأما الثانية فلأن ظاهرها اعتبار استعمال السدر أولا ثم إزالته بالماء أخذا بظهور الغسل والسدر، وحيث إنه لا قائل باعتبار ذلك، وإن ذهب جماعة على ما عن مفتاح الكرامة إلى غسل الرأس أولا بالرغوة ثم يغسل، والنصوص المتقدم بعضها تدل على عدم وجوب ذلك، فيتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة الغسل بماء مخلوط بالسدر فحينئذ تكون مطلقة تقيد بما سبق.