____________________
يكون هو دليلا على البلوغ؟
وقد أجاب عنه جماعة: بأن الحيض يدل على البلوغ، والدليل على الحيض هي الصفات، وفيه: أن من حدود الحيض كونه بعد البلوغ، فالحكم به يتوقف على ثبوت البلوغ، فاثبات البلوغ به دور واضح.
أقول: أنه ليس في نصوص الباب ما يدل على أن الحيض إنما يتحقق قبل بلوغ التسع، بل هي تتضمن لثبوت أحكام البالغة للحائض، لاحظ موثق (1) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال (عليه السلام):
إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
ومرسل (2) الصدوق وفيه: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
وموثق (3) ابن سنان: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين.
وظاهر هذه النصوص كون الحيض نفسه بلوغا، ولكن لا تدل على تحقق الحيض قبل تسع، بل الموثق يدل على العدم، فما لم يحرز بلوغ التسع لا يحكم بكونه
وقد أجاب عنه جماعة: بأن الحيض يدل على البلوغ، والدليل على الحيض هي الصفات، وفيه: أن من حدود الحيض كونه بعد البلوغ، فالحكم به يتوقف على ثبوت البلوغ، فاثبات البلوغ به دور واضح.
أقول: أنه ليس في نصوص الباب ما يدل على أن الحيض إنما يتحقق قبل بلوغ التسع، بل هي تتضمن لثبوت أحكام البالغة للحائض، لاحظ موثق (1) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال (عليه السلام):
إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
ومرسل (2) الصدوق وفيه: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
وموثق (3) ابن سنان: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين.
وظاهر هذه النصوص كون الحيض نفسه بلوغا، ولكن لا تدل على تحقق الحيض قبل تسع، بل الموثق يدل على العدم، فما لم يحرز بلوغ التسع لا يحكم بكونه