____________________
ومقتضى هذه النصوص هو رجحان ذلك إذا عسر عليه النزع لا مطلقا، فما في الشرائع وغيرها من الحكم باستحبابه مطلقا في غير محله، لا سيما وفي بعض النصوص النهي عن مس الميت معللا بأنه إنما يزداد ضعفا، هذا فيما إذا لم يوجب أذاه، وإلا فلا يجوز لأنه محرم إيذائه، والاستحباب لا يصلح لمزاحمة الحرمة.
الخامس: أن يقرأ عنده: سورة يس، والصافات، والأحزاب، وآية الكرسي، وآية السحرة، وثلاث آيات من البقرة. ففي خبر سليمان (1) الجعفري: قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند أخيك (والصافات صفا) حتى تتمها فقرأ فلما بلغ (أهم أشد خلقا أمن خلقنا) فقضى الفتى، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده (يس والقرآن الكريم) فصرت تأمرنا (بالصافات صفا)؟ فقال: يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت إلا عجل الله راحته.
والمستفاد منه قراءة كلتا السورتين كما لا يخفى.
وعن دعوات (2) الراوندي: روى أنه يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي ويقول: اللهم أخرجه إلى رضى منك ورضوان، اللهم اغفر له ذنبه جل ثناء وجهك، ثم يقرأ آية السحرة (إن ربكم الله الذي خلق السماوات... الخ) ثم يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة (لله ما في السماوات والأرض) ثم يقرأ سورة الأحزاب.
بل (و) لا يبعد دعوى استحباب مطلق (قراءة القرآن) كما في المتن والمعتبر، وعن الذكرى لهذه النصوص بإلغاء الخصوصيات، وما دل على رجحان التوسل بها في
الخامس: أن يقرأ عنده: سورة يس، والصافات، والأحزاب، وآية الكرسي، وآية السحرة، وثلاث آيات من البقرة. ففي خبر سليمان (1) الجعفري: قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند أخيك (والصافات صفا) حتى تتمها فقرأ فلما بلغ (أهم أشد خلقا أمن خلقنا) فقضى الفتى، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده (يس والقرآن الكريم) فصرت تأمرنا (بالصافات صفا)؟ فقال: يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت إلا عجل الله راحته.
والمستفاد منه قراءة كلتا السورتين كما لا يخفى.
وعن دعوات (2) الراوندي: روى أنه يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي ويقول: اللهم أخرجه إلى رضى منك ورضوان، اللهم اغفر له ذنبه جل ثناء وجهك، ثم يقرأ آية السحرة (إن ربكم الله الذي خلق السماوات... الخ) ثم يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة (لله ما في السماوات والأرض) ثم يقرأ سورة الأحزاب.
بل (و) لا يبعد دعوى استحباب مطلق (قراءة القرآن) كما في المتن والمعتبر، وعن الذكرى لهذه النصوص بإلغاء الخصوصيات، وما دل على رجحان التوسل بها في