____________________
الاستقبال إلى ما بعد الغسل غير تام.
فإن قلت: إذا ثبت الوجوب بعد الموت وشك في سقوطه بعد ذلك ما لم ينقل أو ما لم يغسل يستصحب بقاء ذلك الوجوب.
قلت: قد عرفت في هذا الشرح غير مرة أن الاستصحاب في الأحكام لا يجري لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل، مع أن الاستصحاب لا يجري فيما بعد رفع الجنازة لعدم اعتبار الاستقبال فيه قطعا، مضافا إلى أن قوله (عليه السلام) في المصحح: وكذلك إذا يغسل. كالصريح في عدم اعتبار الاستقبال فيما بين الحالين.
فتحصل: أن الأقوى وجوب ابقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان، إن لم يكن اجماع على عدم وجوبه بعد الموت، وإلا فيحمل الصحيح على الاستحباب كما تقدم، بل يمكن أن يقال: يتعين حمله عليه، من جهة أنه يدل على لزوم التسجية تجاه القبلة، حيث إن التسجية مستحبة فكذلك توجيهه إلى القبلة، اللهم إلا أن يقال إنه من قبيل تعدد المطلوب، ولذا لا يكون رجحان أحدهما مقيدا بالآخر، هذا في غير حال الغسل، وأما في حاله فسيأتي حكمه في آداب الغسل، وأما بعد الغسل فالأولى وضعه بنحو ما يوضع في قبره ويشهد له خبر (1) يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.
السادس: لو اشتبهت القبلة ولم يمكن تحصيل العلم بها، فهل يسقط وجوب الاستقبال مطلقا كما عن بعض، أو يجب لو اشتبهت بين الجهتين جهة المغرب والمشرق كما احتمله في الجواهر، أم يجب مطلقا بتوجيهه إلى جميع الجهات كما احتمله في محكي الذكرى، أم يجب بتوجيهه إلى أي جهة شاء كما اختاره في الحدائق؟ وجوه:
فإن قلت: إذا ثبت الوجوب بعد الموت وشك في سقوطه بعد ذلك ما لم ينقل أو ما لم يغسل يستصحب بقاء ذلك الوجوب.
قلت: قد عرفت في هذا الشرح غير مرة أن الاستصحاب في الأحكام لا يجري لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل، مع أن الاستصحاب لا يجري فيما بعد رفع الجنازة لعدم اعتبار الاستقبال فيه قطعا، مضافا إلى أن قوله (عليه السلام) في المصحح: وكذلك إذا يغسل. كالصريح في عدم اعتبار الاستقبال فيما بين الحالين.
فتحصل: أن الأقوى وجوب ابقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان، إن لم يكن اجماع على عدم وجوبه بعد الموت، وإلا فيحمل الصحيح على الاستحباب كما تقدم، بل يمكن أن يقال: يتعين حمله عليه، من جهة أنه يدل على لزوم التسجية تجاه القبلة، حيث إن التسجية مستحبة فكذلك توجيهه إلى القبلة، اللهم إلا أن يقال إنه من قبيل تعدد المطلوب، ولذا لا يكون رجحان أحدهما مقيدا بالآخر، هذا في غير حال الغسل، وأما في حاله فسيأتي حكمه في آداب الغسل، وأما بعد الغسل فالأولى وضعه بنحو ما يوضع في قبره ويشهد له خبر (1) يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.
السادس: لو اشتبهت القبلة ولم يمكن تحصيل العلم بها، فهل يسقط وجوب الاستقبال مطلقا كما عن بعض، أو يجب لو اشتبهت بين الجهتين جهة المغرب والمشرق كما احتمله في الجواهر، أم يجب مطلقا بتوجيهه إلى جميع الجهات كما احتمله في محكي الذكرى، أم يجب بتوجيهه إلى أي جهة شاء كما اختاره في الحدائق؟ وجوه: