____________________
الاجماع عليه، وأما المخالف ففيه قولان، يشهد لعدم وجوب توجيهه - مضافا إلى ما قيل من أنه ورد أنه يلزم له بمذهبه وهو لا يرى ذلك - أن التوجيه إلى القبلة تهيئة للميت للرحمة كما يشهد له المرسل، والمخالف لا يصلح لذلك، وبه يظهر مدرك الاختصاص بالمسلم وعدم الشمول للكافر.
الرابع: وجوب التوجيه إلى القبلة كسائر أحكام الميت فرض كفاية كما هو المشهور بل ادعي عليه الاجماع، إذ هو الظاهر من توجيه الخطاب إلى عامة المسلمين بالاتيان بفعل واحد، وإن شئت قلت: إن الظاهر من النصوص إرادة الشارع تحقق هذا العمل في الخارج من دون نظر له إلى مباشر خاص ولازم ذلك كونه واجبا كفائيا.
فما في الحدائق من أن ظاهر النصوص عدم كون وجوبه كفائيا على عامة المسلمين، بل متعلق بأهل الميت، فيحمل اطلاقها على ما دلت عليه أخبار الغسل والصلاة وغيرهما من كون المكلف بذلك هو الولي غير تام، إذ ليس في شئ من نصوص الباب ما يكون مفاده ما ذكره رحمه الله. لاحظ النصوص المتقدمة.
نعم ربما يستدل على الاختصاص بالولي بوجوه أخر:
منها ما دل (1) على أن أولى الناس بالميت أولى الناس بميراثه، بدعوى شموله للمقام كما يقتضيه عموم بعض معاقد الاجماعات حيث جعل موضوعها جميع أحكام الميت.
وفيه: أن المشتق ظاهر في المتلبس، فالظاهر منه منع إرادة نحو التغسيل والصلاة ونحوهما لا الاستقبال والتلقين وشبههما من الأحكام قبل الموت.
ومنها: عموم قوله تعالى (2) (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (1)
الرابع: وجوب التوجيه إلى القبلة كسائر أحكام الميت فرض كفاية كما هو المشهور بل ادعي عليه الاجماع، إذ هو الظاهر من توجيه الخطاب إلى عامة المسلمين بالاتيان بفعل واحد، وإن شئت قلت: إن الظاهر من النصوص إرادة الشارع تحقق هذا العمل في الخارج من دون نظر له إلى مباشر خاص ولازم ذلك كونه واجبا كفائيا.
فما في الحدائق من أن ظاهر النصوص عدم كون وجوبه كفائيا على عامة المسلمين، بل متعلق بأهل الميت، فيحمل اطلاقها على ما دلت عليه أخبار الغسل والصلاة وغيرهما من كون المكلف بذلك هو الولي غير تام، إذ ليس في شئ من نصوص الباب ما يكون مفاده ما ذكره رحمه الله. لاحظ النصوص المتقدمة.
نعم ربما يستدل على الاختصاص بالولي بوجوه أخر:
منها ما دل (1) على أن أولى الناس بالميت أولى الناس بميراثه، بدعوى شموله للمقام كما يقتضيه عموم بعض معاقد الاجماعات حيث جعل موضوعها جميع أحكام الميت.
وفيه: أن المشتق ظاهر في المتلبس، فالظاهر منه منع إرادة نحو التغسيل والصلاة ونحوهما لا الاستقبال والتلقين وشبههما من الأحكام قبل الموت.
ومنها: عموم قوله تعالى (2) (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (1)