____________________
العادة فتتبع عادتها إن لم ينقطع على العشرة، وإلا فالكل نفاس، وفي الجواهر ومصباح الفقيه: أن مرجع القول الأول إلى ذلك، وعن السيد والمفيد في المقنعة، والصدوق، وابن الجنيد، وسلار، والشيخ في الخلاف: أن أكثره ثمانية عشر يوما. وعن المصنف رحمه الله في المختلف: أنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة، وإن كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوما. وعن التنقيح: استحسانه، وعن بعض متأخري المتأخرين اختياره، وعن منتهى المصنف رحمه الله: أن أكثر النفاس للمعتادة عشرة أيام، وللمبتدئة والمضطربة والناسية لعددها ثمانية عشر يوما. وعن العماني: أن أكثر النفاس أحد وعشرون يوما، وعن المفيد في كتاب الاعلام اختياره، وعنه في كتاب أحكام النساء: أنه أحد عشر يوما.
وقد استدل للقول الأول في طهارة الشيخ الأعظم: بأنه المتيقن من النفاس المخالف للأصل موضوعا وحكما، ولا يعارضه استصحاب موضوعه لمنع جريانه في التدريجيات، ولا استصحاب أحكامه لأنه فرع بقاء موضوعها، وبأن النفاس حيض محتبس، وأن النفساء بمنزلة الحائض.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن استصحاب بقاء النفاس لا مانع من جريانه بناء على ما هو الحق عندنا وعنده قدس سره من جريان الاستصحاب في التدريجيات.
وأما الثاني: فلأن ما دل على أن النفاس حيض محتبس قد عرفت أنه في مقام بيان قضية خارجية لا شرعية، وأما ما دل على أن النفساء بمنزلة الحائض فالظاهر عدم وجوده إذ الموجود في صحيح زرارة (1) تنزيل الحائض منزلة النفساء لا العكس.
وقد يستدل له بمرسل المفيد في محكي كتاب أحكام النساء عن الإمام الصادق
وقد استدل للقول الأول في طهارة الشيخ الأعظم: بأنه المتيقن من النفاس المخالف للأصل موضوعا وحكما، ولا يعارضه استصحاب موضوعه لمنع جريانه في التدريجيات، ولا استصحاب أحكامه لأنه فرع بقاء موضوعها، وبأن النفاس حيض محتبس، وأن النفساء بمنزلة الحائض.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن استصحاب بقاء النفاس لا مانع من جريانه بناء على ما هو الحق عندنا وعنده قدس سره من جريان الاستصحاب في التدريجيات.
وأما الثاني: فلأن ما دل على أن النفاس حيض محتبس قد عرفت أنه في مقام بيان قضية خارجية لا شرعية، وأما ما دل على أن النفساء بمنزلة الحائض فالظاهر عدم وجوده إذ الموجود في صحيح زرارة (1) تنزيل الحائض منزلة النفساء لا العكس.
وقد يستدل له بمرسل المفيد في محكي كتاب أحكام النساء عن الإمام الصادق