____________________
وهي نصوص العادة، فإن مقتضى تلك عدم جواز اتصال الحيض بالنفاس، هذا مع عدم فصل أقل الطهر وإلا فيحكم بأنه حيض إن كان في العادة لاطلاق ما دل على أن العادة طريق إلى الحيض.
وأن لم تكن ذات عادة، فتجعل نفاسها عشرة أيام لما تقدم في أكثر النفاس، وعن البيان والذكرى أن المبتدئة ترجع إلى التمييز ثم إلى الروايات.
واستدل له بوجهين: أحدهما: عموم ما دل على ثبوت هذه الأحكام للحائض.
وفيه: أن ذلك الدليل مختص بها ولا يشمل النفساء، وعموم المساواة قد مر أنه غير ثابت.
الثاني خبر (1) أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): النفساء إذا ما ابتلت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت مثل ثلثي أيامها - إلى أن قال - وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتلت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها... الخ.
وفيه: ما عن المحقق من أن الرواية ضعيفة السند شاذة.
ثم إنه لا كلام في أن بعدها إلى عشرة أيام استحاضة للنصوص ولما دل على أن أقل الطهر عشرة، وأما بعد مضي عشرة أيام فهل يحكم بأنه استحاضة ما لم ينقطع الدم، أو أنها ترجع إلى التمييز بعد عشرة الاستحاضة، أو ترجع إليه بعد مضي شهر؟
وجوه وأقوال:
قد استدل للأول: باطلاق نصوص المقام الدالة على أنها تعمل عمل المستحاضة بعد أيام النفاس.
وأن لم تكن ذات عادة، فتجعل نفاسها عشرة أيام لما تقدم في أكثر النفاس، وعن البيان والذكرى أن المبتدئة ترجع إلى التمييز ثم إلى الروايات.
واستدل له بوجهين: أحدهما: عموم ما دل على ثبوت هذه الأحكام للحائض.
وفيه: أن ذلك الدليل مختص بها ولا يشمل النفساء، وعموم المساواة قد مر أنه غير ثابت.
الثاني خبر (1) أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): النفساء إذا ما ابتلت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت مثل ثلثي أيامها - إلى أن قال - وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتلت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها... الخ.
وفيه: ما عن المحقق من أن الرواية ضعيفة السند شاذة.
ثم إنه لا كلام في أن بعدها إلى عشرة أيام استحاضة للنصوص ولما دل على أن أقل الطهر عشرة، وأما بعد مضي عشرة أيام فهل يحكم بأنه استحاضة ما لم ينقطع الدم، أو أنها ترجع إلى التمييز بعد عشرة الاستحاضة، أو ترجع إليه بعد مضي شهر؟
وجوه وأقوال:
قد استدل للأول: باطلاق نصوص المقام الدالة على أنها تعمل عمل المستحاضة بعد أيام النفاس.