____________________
أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع منها الدم.
وفيه: أنهما إنما يدلان على أن النفاس لا يزيد عن هذا الحد، وأما أنه لا يكون أقل من ذلك فهما لا يدلان عليه، كما أشير إلى ذلك في مرفوع (1) إبراهيم بن هاشم:
سألت امرأة أبا عبد الله (عليه السلام) فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذي رووا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لا سماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
إن أسماء سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة. ونحوه ما رواه في محكي المنتقى نقلا عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري في الموثق.
ومنها: (2) صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟ فقال (عليه السلام): إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. بدعوى أن اكتفاء الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب بنقل قصة أسماء ظاهر في إرادة أنها حد النفاس، وبهذا التقريب يظهر اندفاع ما أورد عليه بأن صريح صدره السؤال عن الحد، وفي الجواب لم يتعرض لذلك، وحينئذ يشكل العمل بأصالة الجهة أو أصالة عدم النقصان للعلم بوجود الخلل في إحداهما.
ولكن يرد عليه: أنه يدل بقرينة تضمنه الاستظهار بيوم أو يومين جواز تجاوزه
وفيه: أنهما إنما يدلان على أن النفاس لا يزيد عن هذا الحد، وأما أنه لا يكون أقل من ذلك فهما لا يدلان عليه، كما أشير إلى ذلك في مرفوع (1) إبراهيم بن هاشم:
سألت امرأة أبا عبد الله (عليه السلام) فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذي رووا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لا سماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
إن أسماء سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة. ونحوه ما رواه في محكي المنتقى نقلا عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري في الموثق.
ومنها: (2) صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟ فقال (عليه السلام): إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. بدعوى أن اكتفاء الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب بنقل قصة أسماء ظاهر في إرادة أنها حد النفاس، وبهذا التقريب يظهر اندفاع ما أورد عليه بأن صريح صدره السؤال عن الحد، وفي الجواب لم يتعرض لذلك، وحينئذ يشكل العمل بأصالة الجهة أو أصالة عدم النقصان للعلم بوجود الخلل في إحداهما.
ولكن يرد عليه: أنه يدل بقرينة تضمنه الاستظهار بيوم أو يومين جواز تجاوزه