____________________
الطفل بتمامه، لاحظ قول الإمام الباقر (عليه السلام) في خبر مالك بن أعين: (1) إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها... الخ ونحوه غيره.
مع أن الالتزام بكون الدم الخارج مقارنا للولادة وعقيبها بلا فصل استحاضة مما يقطع بفساده، فالمراد من أن أكثر النفاس عشرة: أن النفاس لا يزيد على العشرة من حين الولادة. فإذا الأقوى هو الثاني.
وعليه فلو نقت في الأثناء دون العشرة فهو أيضا نفاس بناء على أن النقاء المتخلل بين أجزاء النفاس الواحد نفاس لعموم ما دل على أن أقل الطهر عشرة أيام كما تقدم، وتخصيصه بما كان بين نفاسين لا يمنع عن حجيته في المقام.
وبذلك ظهر حكم ما لو خرج الطفل قطعة قطعة، فإنه يحكم بكون المجموع مما رأته من خروج القطعة الأولى إلى مضي عشرة أيام من حين خروج القطعة الأخيرة نفاسا واحدا وإن طال إلى شهر أو أزيد.
ولا ينافيه ما دل على أن أكثر النفاس عشرة لما تقدم من أن مبدأ العشرة هو تمام الولادة.
وعن المصنف رحمه الله في نهاية الإحكام: تعدد النفاس بتعدد القطع، فيكون الولد المنقطع قطعا ملحقا بالتوأمين، واستدل له: بأن الولادة التي جعلت موضوعا للنفاس ويتعدد النفاس بتعددها تشمل ولادة الناقص، فولادة الأجزاء المتعددة ولادات متعددة لا ولادة واحدة.
وفيه: أن المتبع في هذه الموارد نظر العرف، ولا ريب أنهم يرون ولادة المجموع
مع أن الالتزام بكون الدم الخارج مقارنا للولادة وعقيبها بلا فصل استحاضة مما يقطع بفساده، فالمراد من أن أكثر النفاس عشرة: أن النفاس لا يزيد على العشرة من حين الولادة. فإذا الأقوى هو الثاني.
وعليه فلو نقت في الأثناء دون العشرة فهو أيضا نفاس بناء على أن النقاء المتخلل بين أجزاء النفاس الواحد نفاس لعموم ما دل على أن أقل الطهر عشرة أيام كما تقدم، وتخصيصه بما كان بين نفاسين لا يمنع عن حجيته في المقام.
وبذلك ظهر حكم ما لو خرج الطفل قطعة قطعة، فإنه يحكم بكون المجموع مما رأته من خروج القطعة الأولى إلى مضي عشرة أيام من حين خروج القطعة الأخيرة نفاسا واحدا وإن طال إلى شهر أو أزيد.
ولا ينافيه ما دل على أن أكثر النفاس عشرة لما تقدم من أن مبدأ العشرة هو تمام الولادة.
وعن المصنف رحمه الله في نهاية الإحكام: تعدد النفاس بتعدد القطع، فيكون الولد المنقطع قطعا ملحقا بالتوأمين، واستدل له: بأن الولادة التي جعلت موضوعا للنفاس ويتعدد النفاس بتعددها تشمل ولادة الناقص، فولادة الأجزاء المتعددة ولادات متعددة لا ولادة واحدة.
وفيه: أن المتبع في هذه الموارد نظر العرف، ولا ريب أنهم يرون ولادة المجموع