____________________
الثمانية عشر، وعليه فيكون حاله حال ما دل على العشرين أو الثلاثين، وسيمر عليك ما في تلك النصوص، مضافا إلى معارضته بالخبرين المتقدمين.
ومنها: (1) صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام): عن النفساء كم تقعد حتى تصلي؟ قال: (عليه السلام): ثمان عشرة أو سبع عشرة.
وفيه: أنه يدل على الترديد بين العددين، وحيث لا قائل به فيطرح، مع أنه إنما يدل على أن العبرة بالليالي، ولعله خلاف الاجماع.
ومنها: (2) مرسل الصدوق الوارد في قصة أسماء: فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تقعد ثمانية عشر يوما.
وفيه: أن الظاهر أن المراد به إحدى النصوص المتقدمة لا خبر آخر، على أنه ضعيف للارسال.
ومنها ما عن العيون: (3) فيما كتبه مولانا الرضا (عليه السلام) إلى المأمون:
والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة.
وما (4) عن الصدوق في العلل: عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل منها ولا أكثر؟
قال (عليه السلام): لأن الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة، فأعطيت
ومنها: (1) صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام): عن النفساء كم تقعد حتى تصلي؟ قال: (عليه السلام): ثمان عشرة أو سبع عشرة.
وفيه: أنه يدل على الترديد بين العددين، وحيث لا قائل به فيطرح، مع أنه إنما يدل على أن العبرة بالليالي، ولعله خلاف الاجماع.
ومنها: (2) مرسل الصدوق الوارد في قصة أسماء: فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تقعد ثمانية عشر يوما.
وفيه: أن الظاهر أن المراد به إحدى النصوص المتقدمة لا خبر آخر، على أنه ضعيف للارسال.
ومنها ما عن العيون: (3) فيما كتبه مولانا الرضا (عليه السلام) إلى المأمون:
والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة.
وما (4) عن الصدوق في العلل: عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل منها ولا أكثر؟
قال (عليه السلام): لأن الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة، فأعطيت