____________________
ولعل هذا هو مدرك القول الثالث، مندفعة بأن المستفاد من الأخبار المأخوذ فيها نفس الدم موضوعا لهذه الأحكام - كأكثر نصوص الباب كما يظهر لمن راجعها - أن الدم سبب كالمني فلاحظها.
واستدل للأول: بأن الدم لا يوجب الغسل إلا مع الاستمرار إلى وقت الصلاة فعلا ويوجب الوضوء مطلقا، وبأن الغسل إنما يجب على المستحاضة فإذا انقطع الدم لا تكون هي مستحاضة كي يجب عليها ذلك، ولكن حيث إن حدثية الدم في الجملة قد انعقد عليها الاجماع فهو يقتضي وجوب الوضوء عليها لأنه القدر المتيقن وترجع في وجوب الغسل إلى الأصل.
ويرد عليهما ما تقدم من أن ظاهر الأدلة أن الدم موجب للغسل أيضا، ويرد على الأول - مضافا إلى ذلك - أنه لو تم فإنما يقتضي عدم الوجوب إذا انقطع الدم قبل الوقت، والمدعي أعم من ذلك، وأيضا لم يظهر وجه الفرق بين الوضوء والغسل بعد كون لسان دليليهما متحدا كما لا يخفى.
واستدل للأخير: بقوله (عليه السلام) في صحيح (1) الصحاف المتقدم: فلتغتسل ولتصل الظهرين ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينما وبين المغرب لم يسل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، وبأن وقت الصلاة هو وقت الخطاب بالطهارة فلا أثر لما قبله.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الظاهر منه عدم العبرة بأوقات الصلاة، لأنه إنما يدل بمفهومه على أنه إذا سال الدم فيما بين الظهرين والمغرب وجب الغسل للمغرب، فهو إنما يكون من شواهد القول الثالث، ولذا استدل به غير واحد له.
واستدل للأول: بأن الدم لا يوجب الغسل إلا مع الاستمرار إلى وقت الصلاة فعلا ويوجب الوضوء مطلقا، وبأن الغسل إنما يجب على المستحاضة فإذا انقطع الدم لا تكون هي مستحاضة كي يجب عليها ذلك، ولكن حيث إن حدثية الدم في الجملة قد انعقد عليها الاجماع فهو يقتضي وجوب الوضوء عليها لأنه القدر المتيقن وترجع في وجوب الغسل إلى الأصل.
ويرد عليهما ما تقدم من أن ظاهر الأدلة أن الدم موجب للغسل أيضا، ويرد على الأول - مضافا إلى ذلك - أنه لو تم فإنما يقتضي عدم الوجوب إذا انقطع الدم قبل الوقت، والمدعي أعم من ذلك، وأيضا لم يظهر وجه الفرق بين الوضوء والغسل بعد كون لسان دليليهما متحدا كما لا يخفى.
واستدل للأخير: بقوله (عليه السلام) في صحيح (1) الصحاف المتقدم: فلتغتسل ولتصل الظهرين ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينما وبين المغرب لم يسل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، وبأن وقت الصلاة هو وقت الخطاب بالطهارة فلا أثر لما قبله.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الظاهر منه عدم العبرة بأوقات الصلاة، لأنه إنما يدل بمفهومه على أنه إذا سال الدم فيما بين الظهرين والمغرب وجب الغسل للمغرب، فهو إنما يكون من شواهد القول الثالث، ولذا استدل به غير واحد له.