____________________
في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال (عليه السلام): تصلي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر. ونحوه غيره.
كما أنه لا اشكال في كونه استحاضة بناء على عدم اجتماع الحمل مع الحيض، وأما بناء على الاجتماع، فإن لم يكن واجد الشرائط الحيض فهو استحاضة، وإن كان واجدا لها مع تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس فهو حيض، وأما مع عدم تحقق الفصل بينه وبين دم الولادة بأقل الطهر، ففيه قولان: أحدهما: عدم كونه حيضا وهو المنسوب إلى المشهور، الثاني: كونه حيضا وهو المحكي عن تذكرة المصنف رحمه الله ومدارك السيد والذخيرة وحواشي الشهيد، وعن المنتهى: الميل إليه، وعن النهاية:
احتماله.
واستدل للأول: باطلاق ما دل (1) على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام، وبما دل على أن النفاس حيض محتبس، وبما (2) دل على أنه النفساء كالحائض، وباطلاق موثق عمار وخبر زريق المتقدمين، وبصحيح (3) ابن المغيرة في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال (عليه السلام): تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. بدعوى أن ظاهره كون عدم مضي أيام الطهر مانع من الحكم بحيضية المرئي بعد النفاس، ولذا تواترت النصوص بأن المتعدي من أكثر النفاس، استحاضة، فكذا المرئي قبله لعدم القول
كما أنه لا اشكال في كونه استحاضة بناء على عدم اجتماع الحمل مع الحيض، وأما بناء على الاجتماع، فإن لم يكن واجد الشرائط الحيض فهو استحاضة، وإن كان واجدا لها مع تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس فهو حيض، وأما مع عدم تحقق الفصل بينه وبين دم الولادة بأقل الطهر، ففيه قولان: أحدهما: عدم كونه حيضا وهو المنسوب إلى المشهور، الثاني: كونه حيضا وهو المحكي عن تذكرة المصنف رحمه الله ومدارك السيد والذخيرة وحواشي الشهيد، وعن المنتهى: الميل إليه، وعن النهاية:
احتماله.
واستدل للأول: باطلاق ما دل (1) على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام، وبما دل على أن النفاس حيض محتبس، وبما (2) دل على أنه النفساء كالحائض، وباطلاق موثق عمار وخبر زريق المتقدمين، وبصحيح (3) ابن المغيرة في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال (عليه السلام): تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. بدعوى أن ظاهره كون عدم مضي أيام الطهر مانع من الحكم بحيضية المرئي بعد النفاس، ولذا تواترت النصوص بأن المتعدي من أكثر النفاس، استحاضة، فكذا المرئي قبله لعدم القول