____________________
في أيام خاصة لأجل الولادة.
فلو ولدت ولم ترد ما في تلك الأيام، كما حكى أنه اتفق في زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، لم يكن لها نفاس اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا حد الاستفاضة، بل لعله متواتر كما في الجواهر، وعليه فلو سلم شمول النصوص لها بدعوى أن المراد من النفاس الواقع في كلام الشارع هو بمعناه اللغوي - وإن كان محل نظر بل منع - فإن الظاهر منها تعليق الحكم على الدم - يخرج به عنها.
وكيف كان فقد اختلف الفقهاء في أن النفاس هل (هو) خصوص (الدم الذي تراه) المرأة (عقيب الولادة) كما عن مصباح السيد وجمل الشيخ والغنية والكافي والوسيلة والجامع حيث فسروا النفاس: بما تراه المرأة عقيب الولادة (أو) يعم ما تراه (معها) أي مع الولادة كما هو المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه؟ وجهان:
يشهد للثاني: خبر (1) السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تترك الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا أخذتها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة، بناء على كون التفسير من المعصوم (عليه السلام):
كما لعله الظاهر.
وخبر (2) زريق عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الحامل ترى الدم، قال (عليه السلام): تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليهما الصلاة،
فلو ولدت ولم ترد ما في تلك الأيام، كما حكى أنه اتفق في زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، لم يكن لها نفاس اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا حد الاستفاضة، بل لعله متواتر كما في الجواهر، وعليه فلو سلم شمول النصوص لها بدعوى أن المراد من النفاس الواقع في كلام الشارع هو بمعناه اللغوي - وإن كان محل نظر بل منع - فإن الظاهر منها تعليق الحكم على الدم - يخرج به عنها.
وكيف كان فقد اختلف الفقهاء في أن النفاس هل (هو) خصوص (الدم الذي تراه) المرأة (عقيب الولادة) كما عن مصباح السيد وجمل الشيخ والغنية والكافي والوسيلة والجامع حيث فسروا النفاس: بما تراه المرأة عقيب الولادة (أو) يعم ما تراه (معها) أي مع الولادة كما هو المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه؟ وجهان:
يشهد للثاني: خبر (1) السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تترك الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا أخذتها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة، بناء على كون التفسير من المعصوم (عليه السلام):
كما لعله الظاهر.
وخبر (2) زريق عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الحامل ترى الدم، قال (عليه السلام): تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليهما الصلاة،